وكيف كان (6)، فالأولى تبديل (الظن بالحكم) بالحجة عليه (7).
____________________
الفضل ما بلغ.
(1) أي: كما أنهم في مقام شرح الاسم - دون التعريف الحقيقي - في تعريف جل الأشياء بل كلها.
(2) تعليل لقوله: (كما هو) يعني: أن الوجه في كونهم في مقام شرح الاسم في جميع الموارد - لا في مثل المقام أي الاجتهاد خاصة - هو تعذر الإحاطة بحقائق الأشياء، ومن المعلوم أن جواب السؤال ب (ما) الحقيقية متوقف على معرفة كنه الأشياء حتى يكون التعريف حقيقيا، وإلا فالتعريف إما رسم وإما شرح الاسم.
(3) أي: بجميع خواص الأشياء بمقتضى الجمع المضاف إذ لا تتعذر معرفة بعض الخواص للبشر.
(4) صفة (الإحاطة)، والضمائر من (بها إلى عداها) راجعة إلى الأشياء.
(5) الذي هو خالقها، وذلك لاشتباه الجنس كثيرا بالعرض العام، و الفصل بالخاصة، كما تقدم بعض الكلام في بحث المشتق.
(6) أي: سواء تم التوجيه المتقدم - من عدم كون التعريفين المتقدمين للاجتهاد حقيقيين وإنما هما من التعريف اللفظي - أم لم يتم، لظهور التعريف في كونه حقيقيا كاشفا عن كنه المعرف وواقعه لا شارحا للاسم، فالأولى تبديل. إلخ. وجه الأولوية:
أن المناط في الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي لا الظن به، لما عرفت من أن بعض الأحكام يستنبط من الأصول العملية التي لا تفيد الظن بالحكم الواقعي.
(7) أي: الحكم. كما أن الأولى زيادة (الفرعي) على (الشرعي) ليخرج الاجتهاد في أصول الفقه. وكذا الأولى تبديل (استفراغ الوسع) بالاستنباط أيضا، وإن كان الاجتهاد في هذه الاعصار أشد من طول الجهاد بالنسبة إلى كثير من الاحكام، إلا أن
(1) أي: كما أنهم في مقام شرح الاسم - دون التعريف الحقيقي - في تعريف جل الأشياء بل كلها.
(2) تعليل لقوله: (كما هو) يعني: أن الوجه في كونهم في مقام شرح الاسم في جميع الموارد - لا في مثل المقام أي الاجتهاد خاصة - هو تعذر الإحاطة بحقائق الأشياء، ومن المعلوم أن جواب السؤال ب (ما) الحقيقية متوقف على معرفة كنه الأشياء حتى يكون التعريف حقيقيا، وإلا فالتعريف إما رسم وإما شرح الاسم.
(3) أي: بجميع خواص الأشياء بمقتضى الجمع المضاف إذ لا تتعذر معرفة بعض الخواص للبشر.
(4) صفة (الإحاطة)، والضمائر من (بها إلى عداها) راجعة إلى الأشياء.
(5) الذي هو خالقها، وذلك لاشتباه الجنس كثيرا بالعرض العام، و الفصل بالخاصة، كما تقدم بعض الكلام في بحث المشتق.
(6) أي: سواء تم التوجيه المتقدم - من عدم كون التعريفين المتقدمين للاجتهاد حقيقيين وإنما هما من التعريف اللفظي - أم لم يتم، لظهور التعريف في كونه حقيقيا كاشفا عن كنه المعرف وواقعه لا شارحا للاسم، فالأولى تبديل. إلخ. وجه الأولوية:
أن المناط في الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي لا الظن به، لما عرفت من أن بعض الأحكام يستنبط من الأصول العملية التي لا تفيد الظن بالحكم الواقعي.
(7) أي: الحكم. كما أن الأولى زيادة (الفرعي) على (الشرعي) ليخرج الاجتهاد في أصول الفقه. وكذا الأولى تبديل (استفراغ الوسع) بالاستنباط أيضا، وإن كان الاجتهاد في هذه الاعصار أشد من طول الجهاد بالنسبة إلى كثير من الاحكام، إلا أن