____________________
منها ما لا يتوقف على استفراغ الوسع وبذل الجهد.
(1) تعليل لأولوية تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، وقد عرفته آنفا.
(2) أي: في الاجتهاد، وضمير (تحصيلها) راجع إلى (الحجة).
(3) قيدان للتحصيل، نظير ما تقدم من كونهما قيدين للاستنباط في التعريف المحكي عن الزبدة، والأول كإقامة خبر الثقة التام الدلالة على حكم، والثاني كواجديته لملكة الاستنباط بدون تصديه لعملية الاستدلال.
(4) يعني: ليس المناط في الاجتهاد تحصيل الظن بالحكم الشرعي حتى يقال في تعريفه: (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي).
(5) أي: سواء كان باب العلم بالأحكام مفتوحا أم منسدا.
(6) كالمحقق القمي (قده) القائل بحجية مطلق الظن عند انسداد باب العلم.
(7) أي: فان الظن مطلقا عند العامة - أو في خصوص حال الانسداد عند بعض الخاصة - يكون من أفراد الحجة، فقوله: (من أفراد الحجة) خبر قوله: (فإنه) يعني: أن تعبير العامة أو الخاصة بالظن ليس لخصوصية في الظن، بل لكونه من أفراد الحجة، ولذا لا إشكال في كون تحصيل القطع بالحكم الشرعي من الأدلة اجتهادا أيضا.
ثم إن مقصوده (قده) من قوله: (فإنه مطلقا.) إلى آخر الفصل هو بيان صحة تعريف الاجتهاد بأنه (استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي) إذ به يقع التصالح بين التعاريف المختلفة المذكورة في الكتب، لرجوع النزاع إلى مصاديق الحجة، دون
(1) تعليل لأولوية تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، وقد عرفته آنفا.
(2) أي: في الاجتهاد، وضمير (تحصيلها) راجع إلى (الحجة).
(3) قيدان للتحصيل، نظير ما تقدم من كونهما قيدين للاستنباط في التعريف المحكي عن الزبدة، والأول كإقامة خبر الثقة التام الدلالة على حكم، والثاني كواجديته لملكة الاستنباط بدون تصديه لعملية الاستدلال.
(4) يعني: ليس المناط في الاجتهاد تحصيل الظن بالحكم الشرعي حتى يقال في تعريفه: (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي).
(5) أي: سواء كان باب العلم بالأحكام مفتوحا أم منسدا.
(6) كالمحقق القمي (قده) القائل بحجية مطلق الظن عند انسداد باب العلم.
(7) أي: فان الظن مطلقا عند العامة - أو في خصوص حال الانسداد عند بعض الخاصة - يكون من أفراد الحجة، فقوله: (من أفراد الحجة) خبر قوله: (فإنه) يعني: أن تعبير العامة أو الخاصة بالظن ليس لخصوصية في الظن، بل لكونه من أفراد الحجة، ولذا لا إشكال في كون تحصيل القطع بالحكم الشرعي من الأدلة اجتهادا أيضا.
ثم إن مقصوده (قده) من قوله: (فإنه مطلقا.) إلى آخر الفصل هو بيان صحة تعريف الاجتهاد بأنه (استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي) إذ به يقع التصالح بين التعاريف المختلفة المذكورة في الكتب، لرجوع النزاع إلى مصاديق الحجة، دون