____________________
وإن كان اعتبار تعبدا من باب الأخبار الدالة على أن الأصل وظيفة للشاك، فلا وجه للترجيح به أصلا، لعدم اعتضاد أحد الخبرين المتعارضين به، بداهة أن الأصل ليس كاشفا عن الواقع حتى يكون في رتبة الامارة ومعاضدا لها ومقربا لمضمونها إلى الواقع، كيف يمكن أن يكون كاشفا عن الواقع؟ مع تقوم موضوعه بالشك الذي لا يعقل فيه الكشف والطريقية.
(1) أي: أن الترجيح لأجل اعتبار الأصل من باب الظن والطريقية. و الظاهر كون الظن أعم من النوعي والشخصي، إلا أن الترجيح بالأول مشكل بناء على استناد التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع كما لا يخفى.
(2) أي: اعتبار الأصل تعبدا ووظيفة للشاك. ولا يخفى أن سوق العبارة يقتضي رجوع ضمير (اعتباره) إلى (مثل) لا إلى خصوص الاستصحاب، لكنه لمنافاته لقوله: (لأجل اعتباره من باب الظن) لعدم التزامهم بحجية أصالتي البراءة والاحتياط بمناط الظن، فلا بد من إرجاع الضمير إلى خصوص الاستصحاب، فإنه مورد البحث بين القدماء والمتأخرين في استناد حجيته إلى الظن ببقاء الحالة السابقة، أو إلى الاخبار.
(3) أي: وظائف للشاك عقلا كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو نقلا كالبراءة الشرعية.
(4) جواب (وأما) وضمير (به) راجع إلى (بمثل الاستصحاب).
(5) تعليل لقوله: (فلا وجه) وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (بداهة أن الأصل ليس كاشفا. إلخ). والأولى أن يقال: (لعدم تقوي مضمون).
(6) أي: بموافقة الخبر لمثل الاستصحاب.
(7) أي: اعتبار مثل الاستصحاب، والوجه في ذلك: أن دليل اعتبار الأصل العملي
(1) أي: أن الترجيح لأجل اعتبار الأصل من باب الظن والطريقية. و الظاهر كون الظن أعم من النوعي والشخصي، إلا أن الترجيح بالأول مشكل بناء على استناد التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع كما لا يخفى.
(2) أي: اعتبار الأصل تعبدا ووظيفة للشاك. ولا يخفى أن سوق العبارة يقتضي رجوع ضمير (اعتباره) إلى (مثل) لا إلى خصوص الاستصحاب، لكنه لمنافاته لقوله: (لأجل اعتباره من باب الظن) لعدم التزامهم بحجية أصالتي البراءة والاحتياط بمناط الظن، فلا بد من إرجاع الضمير إلى خصوص الاستصحاب، فإنه مورد البحث بين القدماء والمتأخرين في استناد حجيته إلى الظن ببقاء الحالة السابقة، أو إلى الاخبار.
(3) أي: وظائف للشاك عقلا كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو نقلا كالبراءة الشرعية.
(4) جواب (وأما) وضمير (به) راجع إلى (بمثل الاستصحاب).
(5) تعليل لقوله: (فلا وجه) وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (بداهة أن الأصل ليس كاشفا. إلخ). والأولى أن يقال: (لعدم تقوي مضمون).
(6) أي: بموافقة الخبر لمثل الاستصحاب.
(7) أي: اعتبار مثل الاستصحاب، والوجه في ذلك: أن دليل اعتبار الأصل العملي