____________________
ب (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم) فللمحدث المنع و الانكار، والحكم بالبطلان، لان الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما بناء على تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه فلا وجه لاستيحاش الاخباري منه.
(1) أي: بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي.
(2) هذا الضمير وضمير (فإنه) راجعان إلى (الاجتهاد بهذا المعنى) و يمكن أن يكون ضمير (فإنه) للشأن.
(3) أي: يجوز للأخباري أن ينازع الأصولي في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره شرعا كالبراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص، أو في حجية ظواهر الكتاب. لكن هذا النزاع لا يرجع إلى الاختلاف في نفس الاجتهاد، بل إلى النزاع في مصداق الحجة على الحكم، ومن المعلوم أن النزاع الصغروي لا يقدح في صحة الكبرى أعني الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم.
(4) أي: أن يمنع الاخباري عن حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره.
(5) الضمير راجع إلى النزاع في بعض الصغريات المستفاد من قوله:
(أن ينازع).
(6) أي: بمعنى (استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم).
(7) تعليل لقوله: (غير ضائر) وضمير (أنه) راجع إلى النزاع، وحاصله:
ما عرفت من أن النزاع ربما يقع بين الأخباريين كنزاعهم في جريان البراءة في الشبهات الوجوبية، فإن المشهور بينهم - على ما حكي - هو جريان البراءة فيها، خلافا لبعضهم، حيث إنه منع عن جريانها فيها والتزم فيها بالاحتياط، كالتزام جلهم بل كلهم بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص، وكذا نزاعهم في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، حيث أنكرها الأمين الاسترآبادي إلا في عدم النسخ، والتزم غيره بجريانه في الشبهة الحكمية.
(1) أي: بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي.
(2) هذا الضمير وضمير (فإنه) راجعان إلى (الاجتهاد بهذا المعنى) و يمكن أن يكون ضمير (فإنه) للشأن.
(3) أي: يجوز للأخباري أن ينازع الأصولي في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره شرعا كالبراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص، أو في حجية ظواهر الكتاب. لكن هذا النزاع لا يرجع إلى الاختلاف في نفس الاجتهاد، بل إلى النزاع في مصداق الحجة على الحكم، ومن المعلوم أن النزاع الصغروي لا يقدح في صحة الكبرى أعني الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم.
(4) أي: أن يمنع الاخباري عن حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره.
(5) الضمير راجع إلى النزاع في بعض الصغريات المستفاد من قوله:
(أن ينازع).
(6) أي: بمعنى (استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم).
(7) تعليل لقوله: (غير ضائر) وضمير (أنه) راجع إلى النزاع، وحاصله:
ما عرفت من أن النزاع ربما يقع بين الأخباريين كنزاعهم في جريان البراءة في الشبهات الوجوبية، فإن المشهور بينهم - على ما حكي - هو جريان البراءة فيها، خلافا لبعضهم، حيث إنه منع عن جريانها فيها والتزم فيها بالاحتياط، كالتزام جلهم بل كلهم بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص، وكذا نزاعهم في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، حيث أنكرها الأمين الاسترآبادي إلا في عدم النسخ، والتزم غيره بجريانه في الشبهة الحكمية.