____________________
على العرف جمع بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما، ولا يبقى متحيرا في العمل بهما، كما هو الحال في الأدلة المتكفلة للأحكام الأولية - كوجوب الوضوء ونحوه - مع الأدلة الثانوية النافية للعسر و الحرج والضرر وغيرها، فإنها ترفع الاحكام الأولية، فيرتفع وجوب الوضوء بدليل نفي العسر ونحوه إذا صار الوضوء ضرريا أو حرجيا. فيصير الحكم الأولي اقتضائيا والحكم الثانوي فعليا.
وهذا الجمع هو المسمى بالتوفيق العرفي والحكومة العرفية، وذلك مطرد في جميع الأحكام الأولية والثانوية التي يكون بين موضوعاتها ترتب وطولية كوجوب الوضوء في المثال المتقدم، فان موضوعه - وهو نفس الغسلتين والمسحتين - مقدم على عارضه من الضرر والحرج ونحوهما من العناوين الثانوية.
(1) هذا الضمير وضمير (بينهما) راجعان إلى (الدليلين).
(2) هذا لا يخلو من تعريض بمختار الشيخ الأعظم (قده) القائل بحكومة أدلة نفي الضرر والحرج على أدلة الاحكام الأولية، وقد نبه المصنف عليه في قاعدة لا ضرر بقوله:
(ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة الاحكام، وتقدم أدلته على أدلتها، مع أنها عموم من وجه، حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي. إلى أن قال: هذا - أي التقديم - ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله) فراجع.
(3) بيان ك (مثل الأدلة النافية) وضميرا (أحكامها، بعناوينها) راجعان إلى (الموضوعات) والمقصود من الأدلة النافية هو نفي الضرر و الحرج ورفع الاكراه والاضطرار ونحوها.
(4) تعليل لقوله: (وفق بينهما بالتصرف) يعني: أن العرف يوفق بينهما بأنه يقدم في
وهذا الجمع هو المسمى بالتوفيق العرفي والحكومة العرفية، وذلك مطرد في جميع الأحكام الأولية والثانوية التي يكون بين موضوعاتها ترتب وطولية كوجوب الوضوء في المثال المتقدم، فان موضوعه - وهو نفس الغسلتين والمسحتين - مقدم على عارضه من الضرر والحرج ونحوهما من العناوين الثانوية.
(1) هذا الضمير وضمير (بينهما) راجعان إلى (الدليلين).
(2) هذا لا يخلو من تعريض بمختار الشيخ الأعظم (قده) القائل بحكومة أدلة نفي الضرر والحرج على أدلة الاحكام الأولية، وقد نبه المصنف عليه في قاعدة لا ضرر بقوله:
(ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة الاحكام، وتقدم أدلته على أدلتها، مع أنها عموم من وجه، حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي. إلى أن قال: هذا - أي التقديم - ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله) فراجع.
(3) بيان ك (مثل الأدلة النافية) وضميرا (أحكامها، بعناوينها) راجعان إلى (الموضوعات) والمقصود من الأدلة النافية هو نفي الضرر و الحرج ورفع الاكراه والاضطرار ونحوها.
(4) تعليل لقوله: (وفق بينهما بالتصرف) يعني: أن العرف يوفق بينهما بأنه يقدم في