____________________
أحدهما: التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، لاستفادته من بعض الفقرات الخاصة من الاخبار العلاجية.
ثانيهما: اندراج الخبر الموافق لتلك الامارة غير المعتبرة - بدليل خاص - في قاعدة أقوى الدليلين المجمع عليها.
(1) قيد لقوله: (والقاعدة) غرضه: أن صغروية الخبر الموافق لامارة غير معتبرة بدليل خاص - لقاعدة أقوى الدليلين - مبنية على كون الظن بالمضمون موجبا للأقوائية.
(2) استدراك على قوله: (فهو وإن كان كغير المعتبر) وغرضه بيان الفارق بين القسم الأول والثاني من المرجحات الخارجية، وعدم كونهما بوزان واحد في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين، فالترجيح بالقسم الأول أقل إشكالا، إذ لا نهي عن العمل به بالخصوص، بخلاف الثاني، لوجود النهي عنه، فإن الاخبار النهاية عن العمل بالقياس تمنع الترجيح به وعن استعماله في الدين، فإن الترجيح به استعمال له في تعيين المسألة الأصولية وهي الحجية، ومن المعلوم أن الحكم الأصولي كالفرعي يكون من الدين بلا تفاوت بينهما.
(3) كما في معتبرة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان: إن السنة إذا قيست محق الدين).
(4) هذا بيان لتطبيق كبرى حرمة استعمال القياس في الدين على ترجيح أحد
ثانيهما: اندراج الخبر الموافق لتلك الامارة غير المعتبرة - بدليل خاص - في قاعدة أقوى الدليلين المجمع عليها.
(1) قيد لقوله: (والقاعدة) غرضه: أن صغروية الخبر الموافق لامارة غير معتبرة بدليل خاص - لقاعدة أقوى الدليلين - مبنية على كون الظن بالمضمون موجبا للأقوائية.
(2) استدراك على قوله: (فهو وإن كان كغير المعتبر) وغرضه بيان الفارق بين القسم الأول والثاني من المرجحات الخارجية، وعدم كونهما بوزان واحد في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين، فالترجيح بالقسم الأول أقل إشكالا، إذ لا نهي عن العمل به بالخصوص، بخلاف الثاني، لوجود النهي عنه، فإن الاخبار النهاية عن العمل بالقياس تمنع الترجيح به وعن استعماله في الدين، فإن الترجيح به استعمال له في تعيين المسألة الأصولية وهي الحجية، ومن المعلوم أن الحكم الأصولي كالفرعي يكون من الدين بلا تفاوت بينهما.
(3) كما في معتبرة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان: إن السنة إذا قيست محق الدين).
(4) هذا بيان لتطبيق كبرى حرمة استعمال القياس في الدين على ترجيح أحد