منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٤٣
وكون (1) مضمون [ومضمون [1]] أحدهما (2) مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية (3)، بل هو (4) على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها (5) كما لا يخفى. ومطابقة (6) أحد الخبرين
____________________
الخبر الموافق له أقوى دليلا من معارضه. نعم يوجب ذلك الامر الخارجي غير المعتبر قوة مضمون الخبر الموافق له ثبوتا، لكنه لا يوجب القوة في دليليته إثباتا وكشفا.
(1) يعني: ومجرد حصول الظن بمضمون أحد الخبرين - بسبب مساعدة أمارة ظنية عليه - لا يوجب قوة دليليته وكشفه حتى يصير أقوى من معارضه.
(2) أي: أحد الدليلين، وضميرا (عليه، فيه) راجعان إلى (أحدهما).
(3) يعني: حيثية الكشف والطريقية، فلا يندرج الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة في حيز قاعدة (أقوى الدليلين).
(4) يعني: بل أحد الدليلين الموافق للامارة غير المعتبرة باق على ما هو عليه من القوة ولم تزد دليليته بسبب مساعدة الامارة غير المعتبرة عليه، فوجود الامارة غير المعتبرة كعدمها.
(5) أي: لولا مساعدة الامارة.
(6) هذا إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه الترجيح بالامارة غير المعتبرة وقد أفاده الشيخ (قده) أيضا، وهو إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجية إلى المرجحات الداخلية، قال في المقام الثالث في المرجحات الخارجية: (ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الاخبار العلاجية من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين، بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي، فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الاخر، إما من حيث الصدور، أو من حيث جهة الصدور، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه، والمرجوح فيما فيه الريب. فيقال في تقريب الاستدلال: إن الامارة موجبة لظن خلل في المرجوح

[1] لعل الأولى إبدال العبارة هكذا: (والظن بمضمون أحدهما لمساعدة أمارة غير معتبرة عليه لا يوجب قوة في دليليته).
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست