منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٤٩
فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم - من دون اعتماد عليه (1) في مسألة أصولية ولا فرعية - قياس (2) مع الفارق، لوضوح الفرق بين المقام والقياس
____________________
(1) هذا الضمير وضمير (حاله)، وضمير (به) في الموضعين راجعة إلى القياس.
(2) خبر (وتوهم) ودفع له، ومحصل الدفع: عدم صحة قياس المقام - وهو ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالقياس - على تنقيح موضوع ذي حكم بالقياس، لكونه مع الفارق، حيث إن تنقيح الموضوع الخارجي بالقياس ليس استعمالا له في الدين حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه، كما في بعض الروايات. بخلاف ترجيح أحد الخبرين به على الاخر، فإنه يعين حجية أحدهما - الذي لا يقتضي حجيته لا أدلة حجية الخبر لعدم شمولها للمتعارضين معا، ولا لأحدهما المعين ولا المخير، لما تقدم سابقا، ولا الاخبار العلاجية الدالة على حجية أحدهما تخييرا - إذ الحجية التعيينية الحاصلة بمرجحية القياس غير ما تقتضيه تلك الأخبار من الحجية التخييرية، ورفع اليد عن تلك الأخبار المقتضية للحجية التخييرية بالقياس من أقوى أفراد استعمال القياس في الدين، مع وضوح كون الحجية من الأحكام الشرعية.

مضمون الخبر الذي يوافقه، أو يقتضيه. فإن كان الأول، فلا إشكال في عدم صحة الترجيح به، للأصل السليم عن المعارض، وما سيأتي إليه الإشارة.
وإن كان الثاني ففي صحة الترجيح به إشكال من الأصل، وعموم كثير من الأخبار الواردة في المنع من العمل بالقياس، فإن الترجيح عمل به.، ومن أصالة حجية الظن خصوصا في مقام الترجيح، و فحوى ما دل على اعتبار كثير من المرجحات المنصوصة، وغلبة حجية مرجحات ظنية غير منصوصة، فيلحق بها محل الشك، وهو محل البحث. ولا يعارض ما ذكر عموم الأخبار المانعة عن العمل بالقياس، لامكان دعوى انصرافه إلى المنع من التمسك به على حكم شرعي) إلى أن قال:
(وكيف كان فالأحوط الاخذ بالخبر الموافق له، حيث يدور الامر بينه و بين التخيير [و] بينه وبين معارضه. وأما إذا وجد للمعارض مرجح معتبر، فان كان القياس أضعف منه فلا إشكال، وكذا إن كان مساويا، فتأمل. وأما إذا كان القياس أقوى ففيه إشكال عظيم، فتأمل).
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست