هذا (5) حال الامارة غير المعتبرة، لعدم الدليل على اعتبارها.
____________________
(1) قيد لحجية الخبر المخالف، وغرضه: أنه لا مانع من حجية المخالف إلا معارضة الخبر الموافق لامارة غير معتبرة له.
(2) إشارة إلى الاشكال الثاني الوارد على كلام الشيخ (قده) وهذا الاشكال كبروي، لرجوعه إلى عدم قدح الظن بالخلل - في الخبر المخالف - في حجيته بعد تسليم الاستلزام المزبور، وذلك لان القدح المذكور مبني على اعتبار الصدق واقعا في حجية الخبر، و مانعية الكذب واقعا عن حجيته، حتى يكون الظن بكذب الاخر واقعا موجبا للظن بخلل في حجيته.
والسر في ذلك أن حجية الاخبار عندهم تكون من باب الظن النوعي الذي لا يقدح في اعتباره الظن بالخلاف، بل يكفي في الحجية احتمال الصدق، فلا يضر معه احتمال الكذب واقعا، ومن المعلوم أن مطابقة أحد الخبرين للمرجح المضموني لا يجعل الخبر الاخر معلوم الكذب، بل غايته حصول الظن به، وقد تقدم كرارا أن موضوع التعبد بأدلة الاعتبار هو غلبة الإصابة بالواقع نوعا واحتمال الإصابة شخصا، ولا ريب في وجود هذا المقدار في الخبر الفاقد للمزية، ولا يقتضي الظن بكذبه خروجه عن دائرة الحجية.
(3) أي: واقعا، وضمير (بها) راجع إلى (الحجية).
(4) لعله إشارة إلى أنه يمكن أن يكون نظر الشيخ (قده) إلى أن مطابقة أحد الخبرين لامارة غير معتبرة توجب العلم الاجمالي بوجود مرجح واقعي صدوري أو جهتي في الخبر الموافق، فيقدم حينئذ على المخالف بناء على القول بوجوب الترجيح والتعدي عن المزايا المنصوصة. [1] (5) أي: ما ذكر من الأبحاث هو حال مطابقة أحد الخبرين المتعارضين للامارة غير
(2) إشارة إلى الاشكال الثاني الوارد على كلام الشيخ (قده) وهذا الاشكال كبروي، لرجوعه إلى عدم قدح الظن بالخلل - في الخبر المخالف - في حجيته بعد تسليم الاستلزام المزبور، وذلك لان القدح المذكور مبني على اعتبار الصدق واقعا في حجية الخبر، و مانعية الكذب واقعا عن حجيته، حتى يكون الظن بكذب الاخر واقعا موجبا للظن بخلل في حجيته.
والسر في ذلك أن حجية الاخبار عندهم تكون من باب الظن النوعي الذي لا يقدح في اعتباره الظن بالخلاف، بل يكفي في الحجية احتمال الصدق، فلا يضر معه احتمال الكذب واقعا، ومن المعلوم أن مطابقة أحد الخبرين للمرجح المضموني لا يجعل الخبر الاخر معلوم الكذب، بل غايته حصول الظن به، وقد تقدم كرارا أن موضوع التعبد بأدلة الاعتبار هو غلبة الإصابة بالواقع نوعا واحتمال الإصابة شخصا، ولا ريب في وجود هذا المقدار في الخبر الفاقد للمزية، ولا يقتضي الظن بكذبه خروجه عن دائرة الحجية.
(3) أي: واقعا، وضمير (بها) راجع إلى (الحجية).
(4) لعله إشارة إلى أنه يمكن أن يكون نظر الشيخ (قده) إلى أن مطابقة أحد الخبرين لامارة غير معتبرة توجب العلم الاجمالي بوجود مرجح واقعي صدوري أو جهتي في الخبر الموافق، فيقدم حينئذ على المخالف بناء على القول بوجوب الترجيح والتعدي عن المزايا المنصوصة. [1] (5) أي: ما ذكر من الأبحاث هو حال مطابقة أحد الخبرين المتعارضين للامارة غير