منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٤٢
كما ادعي (1)، وهي (لزوم العمل بأقوى الدليلين).
وقد عرفت (2) أن التعدي محل نظر بل منع، وأن (3) الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية.
____________________
الخبر الموافق للامارة المذكورة في أقوى الدليلين. إلخ).
(1) قال الشيخ (قده) عند التعرض للقسم الأول من المرجحات الخارجية - وهو ما لا يعتبر في نفسه، ويكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين كالشهرة في الفتوى - وبيان إمكان رجوع هذا النوع إلى المرجح الداخلي: (ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالاجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين. إلخ).
(2) أي: في الفصل الرابع، حيث قال في تضعيف أدلة الشيخ على التعدي: (ولا يخفى ما في الاستدلال بها. أما الأول فإن جعل خصوص.
إلخ) وهذا إشارة إلى دفع الوجه الأول، وهو التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة، ومع المنع عن التعدي يسقط البحث عن مرجحية الظن غير المعتبر.
(3) معطوف على (أن التعدي) وهذا إشارة إلى دفع الوجه الثاني الذي أقيم على اندراج ذي المرجح الخارجي في أقوى الدليلين. و توضيح دفعه هو: أنه قد تقدم في أواخر الفصل الرابع في (ص 233) أن الظاهر من قاعدة (أقوى الدليلين) هو الأقوائية من حيث الدليلية و الطريقية بلحاظ نفسه، لا من جهة أمر خارجي يوجب الظن بمطابقة مضمونه للواقع كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية، فإن ذلك لا يزيد في كشفه عن الواقع حتى يصير

أحد أمرين: إما التعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها، وإما اندراج الخبر الموافق للظن غير المعتبر في قاعدة (أقوى الدليلين). و ظاهر هذا الكلام أنه مع المنع عن التعدي ولزوم الاقتصار على تلك المرجحات يصير الخبر الموافق للظن غير المعتبر من صغريات أقوى الدليلين.
وهذا غريب جدا، إذ مع المنع عن التعدي ولزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة كيف يصير الخبر الموافق للظن - الذي لا يصلح لان يكون مرجحا وفرض وجوده كعدمه - أقوى من معارضه؟ إلا أن يدعي حصول الأقوائية قهرا بمجرد موافقة الخبر للظن غير المعتبر من الخبر المعارض له.
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست