____________________
مفقود في الراجح، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه).
ومحصله: إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجية المضمونية إلى المرجحات الداخلية - واندراجها حينئذ في أخبار الترجيح بالمرجحات الداخلية - بدعوى: أن مطابقة أحد الخبرين لما يوجب الظن بأقربيته إلى الواقع تلازم حصول الظن بوجود خلل في الخبر الاخر، إما في صدوره وإما في جهة صدوره، فيصير مشمولا لما فيه الريب من إحدى الجهات، والخبر المطابق للامارة مصداق لما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، فيتعين الاخذ به.
ولا يخفى أن عبارة المتن (ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه.) كما تكون إشارة إلى الوجه الثالث المتقدم توضيحه، كذلك تكون إشكالا على قول الشيخ الأعظم: (فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن. إلخ).
(1) أي: لامارة ظنية.
(2) خبر (ومطابقة) وجواب عن هذا الوجه الثالث بوجهين أحدهما صغروي والاخر كبروي، وما أفاده بقوله: (لا يكون لازمه) إشارة إلى الوجه الأول، ومحصله: أن مجرد مطابقة أحد الخبرين لامارة غير معتبرة لا تستلزم الظن بوجود خلل في الخبر الاخر، لا في صدوره ولا في جهة صدوره، كيف توجب هذه المطابقة الظن بوجود خلل في الخبر الاخر المعارض له؟ مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية في الخبر المخالف للامارة الخارجية غير المعتبرة - لولا معارضته للخبر الموافق لتلك الامارة - ضرورة امتناع القطع بحجيته مع الظن بوجود خلل في صدوره أو جهته بحيث يكون المانع عن حجيته منحصرا في هذه المعارضة.
(3) هذا إنكار للاستلزام المزبور المدعى في كلام الشيخ (قده) يعني:
كيف يوجب مجرد المطابقة لامارة غير معتبرة الظن بالخلل في الخبر المعارض مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية فيه لولا ابتلاؤه بمعارضة الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة؟ لامتناع القطع بحجية الخبر المخالف مع الظن بوجود خلل فيه.
ومحصله: إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجية المضمونية إلى المرجحات الداخلية - واندراجها حينئذ في أخبار الترجيح بالمرجحات الداخلية - بدعوى: أن مطابقة أحد الخبرين لما يوجب الظن بأقربيته إلى الواقع تلازم حصول الظن بوجود خلل في الخبر الاخر، إما في صدوره وإما في جهة صدوره، فيصير مشمولا لما فيه الريب من إحدى الجهات، والخبر المطابق للامارة مصداق لما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، فيتعين الاخذ به.
ولا يخفى أن عبارة المتن (ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه.) كما تكون إشارة إلى الوجه الثالث المتقدم توضيحه، كذلك تكون إشكالا على قول الشيخ الأعظم: (فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن. إلخ).
(1) أي: لامارة ظنية.
(2) خبر (ومطابقة) وجواب عن هذا الوجه الثالث بوجهين أحدهما صغروي والاخر كبروي، وما أفاده بقوله: (لا يكون لازمه) إشارة إلى الوجه الأول، ومحصله: أن مجرد مطابقة أحد الخبرين لامارة غير معتبرة لا تستلزم الظن بوجود خلل في الخبر الاخر، لا في صدوره ولا في جهة صدوره، كيف توجب هذه المطابقة الظن بوجود خلل في الخبر الاخر المعارض له؟ مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية في الخبر المخالف للامارة الخارجية غير المعتبرة - لولا معارضته للخبر الموافق لتلك الامارة - ضرورة امتناع القطع بحجيته مع الظن بوجود خلل في صدوره أو جهته بحيث يكون المانع عن حجيته منحصرا في هذه المعارضة.
(3) هذا إنكار للاستلزام المزبور المدعى في كلام الشيخ (قده) يعني:
كيف يوجب مجرد المطابقة لامارة غير معتبرة الظن بالخلل في الخبر المعارض مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية فيه لولا ابتلاؤه بمعارضة الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة؟ لامتناع القطع بحجية الخبر المخالف مع الظن بوجود خلل فيه.