____________________
(1) المراد بالموضوعات الصرفة هي الموضوعات الخارجية التي تعلقت بها أحكام شرعية بدون أن يتصرف الشارع في حدودها، كما عرفت في غليان العصير بالنار، فإن الغليان موضوع عرفي تعلق به حكم شرعي.
(2) هذا بيان الفارق، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (حيث إن تنقيح الموضوع. إلخ).
(3) أي: في الموضوعات.
(4) بالنصب، يعني: حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه.
(5) وهو ترجيح أحد الخبرين على الاخر بالقياس.
(6) يعني: فإن المعمول في مقام الترجيح نحو إعمال للقياس في الدين.
(7) بيان لكون ترجيح أحد الخبرين بالقياس إعمالا له في الدين، وقد مر بيانه آنفا.
(8) هذا الضمير للشأن، وضميرا (لولاه، له) راجعان إلى القياس).
(9) أي: سقوط الخبر الموافق للقياس عن الحجية بمقتضى القاعدة الأولية، بعد قصور أدلة اعتبار الاخبار عن شمولها لكلا المتعارضين، ولا لأحدهما المعين ولا المخير.
(10) معطوف على (سقوطه) يعني: وبعد التخيير بين الخبر الموافق للقياس وبين
(2) هذا بيان الفارق، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (حيث إن تنقيح الموضوع. إلخ).
(3) أي: في الموضوعات.
(4) بالنصب، يعني: حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه.
(5) وهو ترجيح أحد الخبرين على الاخر بالقياس.
(6) يعني: فإن المعمول في مقام الترجيح نحو إعمال للقياس في الدين.
(7) بيان لكون ترجيح أحد الخبرين بالقياس إعمالا له في الدين، وقد مر بيانه آنفا.
(8) هذا الضمير للشأن، وضميرا (لولاه، له) راجعان إلى القياس).
(9) أي: سقوط الخبر الموافق للقياس عن الحجية بمقتضى القاعدة الأولية، بعد قصور أدلة اعتبار الاخبار عن شمولها لكلا المتعارضين، ولا لأحدهما المعين ولا المخير.
(10) معطوف على (سقوطه) يعني: وبعد التخيير بين الخبر الموافق للقياس وبين