منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٥٠
في الموضوعات الخارجية الصرفة (1)، فإن (2) القياس المعمول فيها (3) ليس في الدين، فيكون (4) إفساده أكثر من إصلاحه. [1] وهذا بخلاف المعمول في المقام (5)، فإنه (6) نحو إعمال له في الدين، ضرورة (7) أنه (8) لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه (9) عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار، والتخيير (10) بينه وبين
____________________
(1) المراد بالموضوعات الصرفة هي الموضوعات الخارجية التي تعلقت بها أحكام شرعية بدون أن يتصرف الشارع في حدودها، كما عرفت في غليان العصير بالنار، فإن الغليان موضوع عرفي تعلق به حكم شرعي.
(2) هذا بيان الفارق، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (حيث إن تنقيح الموضوع. إلخ).
(3) أي: في الموضوعات.
(4) بالنصب، يعني: حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه.
(5) وهو ترجيح أحد الخبرين على الاخر بالقياس.
(6) يعني: فإن المعمول في مقام الترجيح نحو إعمال للقياس في الدين.
(7) بيان لكون ترجيح أحد الخبرين بالقياس إعمالا له في الدين، وقد مر بيانه آنفا.
(8) هذا الضمير للشأن، وضميرا (لولاه، له) راجعان إلى القياس).
(9) أي: سقوط الخبر الموافق للقياس عن الحجية بمقتضى القاعدة الأولية، بعد قصور أدلة اعتبار الاخبار عن شمولها لكلا المتعارضين، ولا لأحدهما المعين ولا المخير.
(10) معطوف على (سقوطه) يعني: وبعد التخيير بين الخبر الموافق للقياس وبين

[1] ولعل هذا التوهم نشأ من اعتقاد كون الدين خصوص الاحكام الفرعية، فالمنهي عنه حينئذ إعمال القياس في خصوص الحكم الفرعي، ولذا قاس الحكم الأصولي - أعني الحجية - على الموضوع الصرف.
لكن لا يخفى أن الحكم في المقيس عليه - وهو تنقيح الموضوع الذي يترتب عليه حكم شرعي باستعمال القياس فيه - أيضا محل منع، لصدق استعمال في الدين، إذ بدون استعماله لا ينقح الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، فترتب الحكم على موضوعه منوط بتنقيحه المفروض توقفه على إعمال القياس فيه.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست