____________________
لا يدل إلا على أنه وظيفة الشاك عملا، ومن المعلوم أنه أجنبي عن الاحراز والكشف، فإن مدلول الخبر هو الحكم الواقعي، ومؤدى الأصل العملي هو الحكم الظاهري، ومن المعلوم عدم وحدة رتبة هذين الحكمين حتى يتقوى مدلول الخبر بمؤدى الأصل.
فتحصل من جميع ما أفاده المصنف من أول بحث المرجحات الخارجية إلى هنا: أن الامر الخارجي الموافق لاحد الخبرين المتعارضين إن كان أمارة غير معتبرة - سواء أكان عدم اعتبارها لعدم الدليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية، أم لقيام الدليل الخاص على عدم اعتبارها كالقياس - لا يكون مرجحا لاحد الخبرين المتعارضين.
وإن كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فإن كان الخبر المعارض مخالفا للكتاب أو السنة القطعية بالتباين أو العموم من وجه قدم الخبر الموافق، ويسقط المخالف عن الاعتبار رأسا، ولا يكون هذا التقديم من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، بل من باب تقديم الحجة على اللا حجة.
وإن كان مخالفا للكتاب أو السنة بالعموم والخصوص المطلق كانت موافقة الكتاب من المرجحات، فإن لم يكن للخبر المخالف مرجح يوجب تقدمه على الموافق يؤخذ بالموافق، ويطرح ذلك، وإلا يؤخذ بالمخالف ويخصص به عموم الكتاب.
[1] ثم إنه قد ذكر الشيخ (قده) مرجحين آخرين للخبرين المتعارضين:
أحدهما: الموافقة للأصل، فيقدم بها الخبر الموافق له المسمى بالمقرر على المخالف له المسمى بالناقل، وقال: (والأكثر من الأصوليين منهم العلامة (قده) وغيره على تقديم الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان، ولا يستغنى عنه بحكم العقل. إلخ).
ثانيهما: ما أفاده بقوله: (ومن ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة، والاخر مفيدا للحظر، فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح، بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف فيه، وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب، ككونه متيقنا في العمل، استنادا إلى قوله صلى الله عليه و آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وآله:
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال).
فتحصل من جميع ما أفاده المصنف من أول بحث المرجحات الخارجية إلى هنا: أن الامر الخارجي الموافق لاحد الخبرين المتعارضين إن كان أمارة غير معتبرة - سواء أكان عدم اعتبارها لعدم الدليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية، أم لقيام الدليل الخاص على عدم اعتبارها كالقياس - لا يكون مرجحا لاحد الخبرين المتعارضين.
وإن كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فإن كان الخبر المعارض مخالفا للكتاب أو السنة القطعية بالتباين أو العموم من وجه قدم الخبر الموافق، ويسقط المخالف عن الاعتبار رأسا، ولا يكون هذا التقديم من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، بل من باب تقديم الحجة على اللا حجة.
وإن كان مخالفا للكتاب أو السنة بالعموم والخصوص المطلق كانت موافقة الكتاب من المرجحات، فإن لم يكن للخبر المخالف مرجح يوجب تقدمه على الموافق يؤخذ بالموافق، ويطرح ذلك، وإلا يؤخذ بالمخالف ويخصص به عموم الكتاب.
[1] ثم إنه قد ذكر الشيخ (قده) مرجحين آخرين للخبرين المتعارضين:
أحدهما: الموافقة للأصل، فيقدم بها الخبر الموافق له المسمى بالمقرر على المخالف له المسمى بالناقل، وقال: (والأكثر من الأصوليين منهم العلامة (قده) وغيره على تقديم الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان، ولا يستغنى عنه بحكم العقل. إلخ).
ثانيهما: ما أفاده بقوله: (ومن ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة، والاخر مفيدا للحظر، فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح، بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف فيه، وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب، ككونه متيقنا في العمل، استنادا إلى قوله صلى الله عليه و آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وآله:
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال).