منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٤٨
في المسألة الشرعية الأصولية، وخطره ليس بأقل (1) من استعماله في المسألة الفرعية.
وتوهم (2) أن حال القياس هاهنا (3) ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله
____________________
المتعارضين به على الاخر، وأن حرمة استعماله في المسألة الأصولية على حد حرمة استعماله في الاحكام الفرعية من دون تفاوت بينهما أصلا. وعلى هذا فالأولى إبدال:
(ضرورة) بمثل (والمفروض) لعدم كون قوله: (ضرورة أن استعماله) تعليلا لقوله:
(مانعة عن الترجيح به) بل هو تطبيق لدليل حرمة العمل بالقياس على المقام أعني الترجيح.
(1) بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر، كما إذا كان الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة مشتملا على جملة من الاحكام.
(2) في فرائد شيخنا الأعظم (قده): (أن المحقق حكى في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا) قال الشيخ: (ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين). [1] لكن قال: (ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه).
وكيف كان فمحصل التوهم: جواز الترجيح بالقياس وإثبات حجية أحد المتعارضين به كجواز تنقيح الموضوع الخارجي به، كقياس الغليان بالشمس على الغليان بالنار وإثبات الحرمة للمغلي بالشمس قياسا له بالمغلي بالنار، فالقياس ينقح موضوعا خارجيا ذا حكم شرعي، وليس الموضوع الخارجي حكما شرعيا حتى يصدق على تنقيح الموضوع به استعمال القياس في الدين ليكون منهيا عنه. وعليه فلا مانع من ترجيح أحد المتعارضين بالقياس.
(3) أي: في مقام ترجيح أحد المتعارضين، فإن حال القياس في باب الترجيح وإثبات الأقوائية به ليس إلا كحاله في تنقيح الموضوع الخارجي الذي يترتب عليه حكم شرعي من دون اعتماد على القياس.

[1] الظاهر أنه السيد العلامة الطباطبائي صاحب المفاتيح، وقد نقل المحقق الآشتياني جملة من كلامه، فقال بعد الترجيح بالاعتضاد بالقياس المنصوص العلة أو الأولوية القطعية ما لفظه: (وإن كان من القياس المستنبط العلة الذي ليس بحجة شرعا، فلا يخلو إما أن لا يقتضي الظن بصدق
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست