____________________
عدم تقدم أحد المرجحين على الاخر، وكون المناط في التقدم حصول الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع كما هو مختار المصنف (قده) وغرضه: أن هذه الأبحاث مبنية على كون مخالفة العامة مرجحا جهتيا، توضيحه: أن في الترجيح بمخالفة العامة احتمالات قد نبه عليها الشيخ والمصنف (قدهما).
الأول: كون الترجيح بها تعبدا محضا.
الثاني: كون الترجيح بها لحسن مخالفتهم بحيث لوحظت المخالفة معنى اسميا.
وتقديمها على سائر المرجحات بناء على هذين الاحتمالين منوط بدليل يدل على الترجيح بهذا المرجح.
الثالث: كون الترجيح بها لغلبة الحق في الخبر المخالف لهم، فتكون المخالفة حينئذ من المرجحات المضمونية كموافقة الكتاب والشهرة الفتوائية.
الرابع: كون الترجيح بها لأجل الظن بصدور الموافق للتقية، وتكون المخالفة حينئذ من المرجحات الجهتية. وعلى هذا الاحتمال يجري نزاع نقدم المرجح الجهتي - المنطبق على مخالفة العامة - على المرجح الصدوري وعدمه.
(1) أي: أن مخالفة العامة مرجح من حيث الجهة، لا من حيثية أخرى و هي كون المخالفة من المرجحات الدلالية الموجبة لأقوائية دلالة الخبر المخالف من دلالة الموافق، ببيان: أن في الخبر الموافق احتمالين:
أحدهما: صدوره للتقية التي هي إرادة ظاهر الكلام من باب الكذب الذي سوغه الشرع لمصلحة أقوى من مفسدة الكذب.
ثانيهما: إعمال التورية فيه بإرادة الحكم الواقعي الذي هو خلاف ظاهره بدون قرينة عليه، كإرادة الوجوب من كلمة (ينبغي) بناء على ظهورها في الندب، وإرادة الحرمة من كلمة (لا ينبغي) بناء على ظهورها في الكراهة.
فعلى الاحتمال الأول تكون مخالفة العامة من المرجحات الجهتية. و على الاحتمال الثاني - المؤيد بوجود التورية إما بوجوبها على الإمام عليه السلام ، وإما بأليقيتها بشأنه (عليه السلام) إذ لم يقل أحد بوجوب الكذب على الامام تعيينا عن مصلحة في مقام التقية -
الأول: كون الترجيح بها تعبدا محضا.
الثاني: كون الترجيح بها لحسن مخالفتهم بحيث لوحظت المخالفة معنى اسميا.
وتقديمها على سائر المرجحات بناء على هذين الاحتمالين منوط بدليل يدل على الترجيح بهذا المرجح.
الثالث: كون الترجيح بها لغلبة الحق في الخبر المخالف لهم، فتكون المخالفة حينئذ من المرجحات المضمونية كموافقة الكتاب والشهرة الفتوائية.
الرابع: كون الترجيح بها لأجل الظن بصدور الموافق للتقية، وتكون المخالفة حينئذ من المرجحات الجهتية. وعلى هذا الاحتمال يجري نزاع نقدم المرجح الجهتي - المنطبق على مخالفة العامة - على المرجح الصدوري وعدمه.
(1) أي: أن مخالفة العامة مرجح من حيث الجهة، لا من حيثية أخرى و هي كون المخالفة من المرجحات الدلالية الموجبة لأقوائية دلالة الخبر المخالف من دلالة الموافق، ببيان: أن في الخبر الموافق احتمالين:
أحدهما: صدوره للتقية التي هي إرادة ظاهر الكلام من باب الكذب الذي سوغه الشرع لمصلحة أقوى من مفسدة الكذب.
ثانيهما: إعمال التورية فيه بإرادة الحكم الواقعي الذي هو خلاف ظاهره بدون قرينة عليه، كإرادة الوجوب من كلمة (ينبغي) بناء على ظهورها في الندب، وإرادة الحرمة من كلمة (لا ينبغي) بناء على ظهورها في الكراهة.
فعلى الاحتمال الأول تكون مخالفة العامة من المرجحات الجهتية. و على الاحتمال الثاني - المؤيد بوجود التورية إما بوجوبها على الإمام عليه السلام ، وإما بأليقيتها بشأنه (عليه السلام) إذ لم يقل أحد بوجوب الكذب على الامام تعيينا عن مصلحة في مقام التقية -