ومنه (12) قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم
____________________
(1) كما أفاده المحقق الرشتي (قده) فإن الدوران بين الاحتمالين إنما هو فيما إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة.
(2) تعليل لقوله: (وإنما دار).
(3) وهو الخبر الموافق الذي يعارضه الخبر المخالف القطعي من جميع الجهات.
(4) أي: حين قطعية الخبر المخالف من جمع الجهات الثلاث.
(5) يعني: غير صورة قطعية الخبر المخالف من الجهات الثلاث، كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات، أو كان المخالف قطعيا سندا و دلالة وظنيا جهة، أو قطعيا سندا وظنيا دلالة وجهة، أو قطعيا دلالة و ظنيا سندا وجهة، إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي لا تنافي ثلاثية احتمالات الخبر الموافق للعامة من عدم صدوره، أو صدوره للتقية أو لبيان الحكم الواقعي.
(6) خبر (كان) وضمير (أمره) راجع إلى (الموافق).
(7) المتقدمة، وهي عدم صدور الموافق، وصدوره تقية، أو لبيان الحكم الواقعي.
(8) تعليل لدوران أمر الخبر الموافق بين الثلاثة المتقدمة.
(9) أي: صدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي.
(10) أي: حين عدم كون الخبر المخالف قطعيا من جميع الجهات.
(11) قيد (لاحتمال صدوره) يعني: أن احتمال صدور الموافق لبيان الحكم الواقعي موجود، كوجود احتمال عدم الصدور وصدوره تقية.
(12) أي: ومما ذكر - من تعقل التعبد بالظني الموافق، ومنع ما أفاده المحقق الرشتي من
(2) تعليل لقوله: (وإنما دار).
(3) وهو الخبر الموافق الذي يعارضه الخبر المخالف القطعي من جميع الجهات.
(4) أي: حين قطعية الخبر المخالف من جمع الجهات الثلاث.
(5) يعني: غير صورة قطعية الخبر المخالف من الجهات الثلاث، كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات، أو كان المخالف قطعيا سندا و دلالة وظنيا جهة، أو قطعيا سندا وظنيا دلالة وجهة، أو قطعيا دلالة و ظنيا سندا وجهة، إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي لا تنافي ثلاثية احتمالات الخبر الموافق للعامة من عدم صدوره، أو صدوره للتقية أو لبيان الحكم الواقعي.
(6) خبر (كان) وضمير (أمره) راجع إلى (الموافق).
(7) المتقدمة، وهي عدم صدور الموافق، وصدوره تقية، أو لبيان الحكم الواقعي.
(8) تعليل لدوران أمر الخبر الموافق بين الثلاثة المتقدمة.
(9) أي: صدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي.
(10) أي: حين عدم كون الخبر المخالف قطعيا من جميع الجهات.
(11) قيد (لاحتمال صدوره) يعني: أن احتمال صدور الموافق لبيان الحكم الواقعي موجود، كوجود احتمال عدم الصدور وصدوره تقية.
(12) أي: ومما ذكر - من تعقل التعبد بالظني الموافق، ومنع ما أفاده المحقق الرشتي من