____________________
- وهو العلم بالكذب - مفقود مع فرض احتمال صدور الموافق، و عدم صدور الخبر المخالف المعارض له أصلا.
(1) تعليل لوضوح فساد برهانه الذي أقامه على عدم معقولية التعبد بصدور الخبر الظني الموافق للعامة، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا:
(لدورانه بين احتمالات ثلاثة).
(2) تعليل لنفي دوران أمر الموافق بين أمرين، وإثبات دورانه بين أمور ثلاثة.
(3) معطوف على (صدوره) يعني: ولاحتمال عدم صدور الخبر المخالف للعامة المعارض للخبر الموافق لهم أصلا.
(4) غرضه من هذه العبارة: إثبات إمكان التعبد بالخبر الموافق، في قبال الامتناع الذي ادعاه المحقق الرشتي (قده) وحاصله: أن احتمال الصدور المفروض وجوده كاف في صحة التعبد.
وبعبارة أخرى: كلام المصنف يشتمل على كبرى وصغرى، فالكبرى هي أن المناط في حجية كل خبر واحد هو احتمال صدقه وكذبه، فلو علم صدق الخبر أو كذبه لم يكن مجال التعبد بالصدور. والصغرى هي أن الخبر الموافق للعامة لا علم بكذبه ولا بصدقة، بل يحتمل إصابته بالواقع، ونتيجة ذلك شمول أدلة الاعتبار - من الأدلة الأولية و الثانوية - للخبر الموافق للعامة، لوجود المقتضي وفقد المانع.
(5) أي: لبيان الحكم الواقعي، وبهذا الاحتمال يعقل التعبد به، وتصير احتمالاته ثلاثة.
وإنما يدور احتمال الخبر الموافق بين الاثنين - وهما الصدور تقية و عدم الصدور رأسا - فيما إذا كان الخبر المخالف قطعيا من جميع الجهات أي الصدور والجهة والدلالة، ضرورة أن الظني الموافق يدور أمره حينئذ بين هذين الاحتمالين ولا ثالث لهما.
(6) قيد ل (يحتاج).
(1) تعليل لوضوح فساد برهانه الذي أقامه على عدم معقولية التعبد بصدور الخبر الظني الموافق للعامة، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا:
(لدورانه بين احتمالات ثلاثة).
(2) تعليل لنفي دوران أمر الموافق بين أمرين، وإثبات دورانه بين أمور ثلاثة.
(3) معطوف على (صدوره) يعني: ولاحتمال عدم صدور الخبر المخالف للعامة المعارض للخبر الموافق لهم أصلا.
(4) غرضه من هذه العبارة: إثبات إمكان التعبد بالخبر الموافق، في قبال الامتناع الذي ادعاه المحقق الرشتي (قده) وحاصله: أن احتمال الصدور المفروض وجوده كاف في صحة التعبد.
وبعبارة أخرى: كلام المصنف يشتمل على كبرى وصغرى، فالكبرى هي أن المناط في حجية كل خبر واحد هو احتمال صدقه وكذبه، فلو علم صدق الخبر أو كذبه لم يكن مجال التعبد بالصدور. والصغرى هي أن الخبر الموافق للعامة لا علم بكذبه ولا بصدقة، بل يحتمل إصابته بالواقع، ونتيجة ذلك شمول أدلة الاعتبار - من الأدلة الأولية و الثانوية - للخبر الموافق للعامة، لوجود المقتضي وفقد المانع.
(5) أي: لبيان الحكم الواقعي، وبهذا الاحتمال يعقل التعبد به، وتصير احتمالاته ثلاثة.
وإنما يدور احتمال الخبر الموافق بين الاثنين - وهما الصدور تقية و عدم الصدور رأسا - فيما إذا كان الخبر المخالف قطعيا من جميع الجهات أي الصدور والجهة والدلالة، ضرورة أن الظني الموافق يدور أمره حينئذ بين هذين الاحتمالين ولا ثالث لهما.
(6) قيد ل (يحتاج).