____________________
(1) غرضه إنكار كون مخالفة العامة موجبة لأقوائية الدلالة - و إخراجها عن التوفيق العرفي - بعدم كون التورية قرينة على إثبات أظهرية الخبر المخالف للعامة من الخبر الموافق، وذلك لان باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا في الموافق ومسدودا في المخالف، إلا أن التورية ليست جلية كالقرائن اللفظية أو العقلية المنسبقة إلى الأذهان بلا تأمل ونظر، كاللوازم البينة بالمعنى الأخص التي لا يحتاج الالتفات إليها إلى إعمال نظر حتى تكون قرينة عرفية على التصرف في الخبر الموافق، وتوجب أظهرية المخالف، وتخرج مخالفة العامة عن المرجحات الجهتية، وتدرجها في المرجحات الدلالية. وعلى هذا فمخالفة العامة مرجح جهتي لا دلالي حتى تتقدم على جميع المرجحات من الصدورية وغيرها.
(2) يعني: إلا أن التورية حيث كانت بالتأمل والنظر - ولم تكن كالقرائن العقلية الحافة بالكلام - لم توجب أظهرية معارضه وهو الخبر المخالف للعامة حتى يتقدم على معارضه الموافق بالأظهرية.
(2) يعني: إلا أن التورية حيث كانت بالتأمل والنظر - ولم تكن كالقرائن العقلية الحافة بالكلام - لم توجب أظهرية معارضه وهو الخبر المخالف للعامة حتى يتقدم على معارضه الموافق بالأظهرية.