____________________
الموافق للعامة لا يخلو في الواقع ونفس الامر إما صادر عن الامام، فيدخل تحت قوله (عليه السلام): ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وإما غير صادر فلا معنى للتعبد بالكاذب غير الصادر، فكيف يتعقل العمل به عند التعارض؟. إلى أن قال: فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة - مع نص الإمام عليه السلام على طرح ما يوافقهم - من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدوره عن ذي مسكة فضلا عمن هو تال العصمة علما وعملا.).
ومحصل إشكاله على الشيخ (قده) القائل بتقدم المرجح الصدوري على الجهتي هو النقض بالمتكافئين صدورا، كما إذا فرض تساوي رواتهما في العدالة والوثاقة والفقاهة مثلا، فإن التعبد بصدور الخبرين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا فأي فرق فيه بين المتكافئين سندا - اللذين صرح الشيخ بكون مورد الترجيح بمخالفة العامة مقطوعي الصدور كالمتواترين أو مظنوني الصدور المتكافئين سندا - وبين مظنوني الصدور المتخالفين صدورا، كما إذا كان المرجح الصدوري في الخبر الموافق للعامة دون الخبر المخالف لهم، فإنه بناء على مذهب الشيخ - من اعتبار الترتيب بين المرجحات - لا بد من تقديم الخبر الموافق للعامة حينئذ على الخبر المخالف لهم المشتمل على المرجح الجهتي، لفرض عدم وصول النوبة إليه.
وإن لم يكن التعبد بصدور الخبرين المتكافئين - مع حمل أحدهما على التقية - ممكنا فلا وجه للالتزام بصدورهما مع حمل أحدهما على التقية في المتخالفين أيضا.
والحاصل: أنه لا وجه للتفكيك بين المتكافئين صدورا وبين المتخالفين كذلك، بالالتزام بصدور الخبرين في الأول وحمل أحدهما على التقية، والالتزام بصدور خصوص الراجح منهما صدورا في الثاني.
هذا تقريب إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ (قدهما).
(1) متعلق ب (المتخالفين).
(2) يعني: من حيث وجود المرجح الصدوري في أحد المتخالفين صدورا دون الاخر كما هو المفروض - مع حمل أحدهما على التقية.
ومحصل إشكاله على الشيخ (قده) القائل بتقدم المرجح الصدوري على الجهتي هو النقض بالمتكافئين صدورا، كما إذا فرض تساوي رواتهما في العدالة والوثاقة والفقاهة مثلا، فإن التعبد بصدور الخبرين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا فأي فرق فيه بين المتكافئين سندا - اللذين صرح الشيخ بكون مورد الترجيح بمخالفة العامة مقطوعي الصدور كالمتواترين أو مظنوني الصدور المتكافئين سندا - وبين مظنوني الصدور المتخالفين صدورا، كما إذا كان المرجح الصدوري في الخبر الموافق للعامة دون الخبر المخالف لهم، فإنه بناء على مذهب الشيخ - من اعتبار الترتيب بين المرجحات - لا بد من تقديم الخبر الموافق للعامة حينئذ على الخبر المخالف لهم المشتمل على المرجح الجهتي، لفرض عدم وصول النوبة إليه.
وإن لم يكن التعبد بصدور الخبرين المتكافئين - مع حمل أحدهما على التقية - ممكنا فلا وجه للالتزام بصدورهما مع حمل أحدهما على التقية في المتخالفين أيضا.
والحاصل: أنه لا وجه للتفكيك بين المتكافئين صدورا وبين المتخالفين كذلك، بالالتزام بصدور الخبرين في الأول وحمل أحدهما على التقية، والالتزام بصدور خصوص الراجح منهما صدورا في الثاني.
هذا تقريب إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ (قدهما).
(1) متعلق ب (المتخالفين).
(2) يعني: من حيث وجود المرجح الصدوري في أحد المتخالفين صدورا دون الاخر كما هو المفروض - مع حمل أحدهما على التقية.