منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٣٨
لم يوجب (1) أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الاخر، فتدبر (2).
____________________
وبعبارة أخرى: الترجيح بالظهور مختص بما إذا كان اللفظ بحسب الدلالة اللفظية أظهر ولو بواسطة القرائن، لا من جهة الظهور الوضعي بالخصوص. وأما الاحتمالات العقلية غير المرتكزة في أذهان العرف فلا تجعل اللفظ بحسب قالبيته للمعنى أظهر من الاخر، و المفروض أن التورية من هذا القبيل.
(1) الأولى رعاية التأنيث فيه وفي (كان) لرجوع الضمير المستتر إلى (التورية)، كما أن الأولى تأنيث ضمير (أنه) ولا يناسب جعله للشأن، فتدبر.
(2) لعله إشارة إلى ما قيل: من أن منع الأظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم، بعد وضوح انقسام الامر العقلي إلى خفي وجلي، وصحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية في مقام التخاطب وإن لم يفهمها المخاطب إلا بعد الدقة والالتفات.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست