____________________
عدم تعقله، حيث التزم بانحصار أمر الخبر الموافق في احتمالين، و هما عدم صدوره وصدوره تقية - قد ظهر الاشكال في مقايسة الظني الموافق بالقطعي الموافق في عدم تعقل التعبد الصدور، وأنه لا وجه لمنع تعقل التعبد في شئ من الموافق القطعي والظني، وذلك لوضوح كفاية احتمال الصدور الموافق لبيان الحكم الواقعي في الموافق القطعي في صحة التعبد به وشمول دليل الاعتبار له، غاية الامر أن في الموافق الظني احتمالات ثلاثة: عدم الصدور، والصدور تقية، و الصدور لبيان الحكم الواقعي. وفي الموافق القطعي احتمالين:
صدوره تقية، وصدوره لبيان الحكم الواقعي. وكثرة الاحتمال وقلته لا توجبان الفرق بينهما في تعقل التعبد وعدمه.
والحاصل: أن البرهان الذي أقامه الميرزا الرشتي (قده) على عدم تعقل التعبد بالخبر الظني الموافق، وقياسه بالقطعي الصدور بقوله:
(كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق. إلخ) غير سديد، لامكان التعبد بصدور الموافق القطعي كما عرفت مفصلا. [1] (1) يعني: كإمكان التعبد بصدور الموافق الظني.
(2) أي: بصدور الموافق القطعي، غرضه: أن عدم تعقل التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي كما ذكره بقوله المتقدم آنفا:
(كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق) إنما يكون فيما إذا كان الخبر المعارض المخالف له قطعيا سندا ودلالة، إذ يتعين حينئذ حمل الموافق القطعي على التقية.
(3) أي: لبيان الحكم الواقعي.
صدوره تقية، وصدوره لبيان الحكم الواقعي. وكثرة الاحتمال وقلته لا توجبان الفرق بينهما في تعقل التعبد وعدمه.
والحاصل: أن البرهان الذي أقامه الميرزا الرشتي (قده) على عدم تعقل التعبد بالخبر الظني الموافق، وقياسه بالقطعي الصدور بقوله:
(كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق. إلخ) غير سديد، لامكان التعبد بصدور الموافق القطعي كما عرفت مفصلا. [1] (1) يعني: كإمكان التعبد بصدور الموافق الظني.
(2) أي: بصدور الموافق القطعي، غرضه: أن عدم تعقل التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي كما ذكره بقوله المتقدم آنفا:
(كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق) إنما يكون فيما إذا كان الخبر المعارض المخالف له قطعيا سندا ودلالة، إذ يتعين حينئذ حمل الموافق القطعي على التقية.
(3) أي: لبيان الحكم الواقعي.