وقضية (4) دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا.
____________________
(1) وهي الأدلة العامة الدالة على حجية خبر الواحد، فإنها لا تقتضي حجية كليهما ولا أحدهما، لا معينا لعدم الترجيح، ولا مخيرا لعدم كونه فردا للعام.
(2) أي: بالمتعارضين المتكافئين من حيث الصدور.
(3) أما عدم التعبد الفعلي بالمتعارضين فللتعارض الذي لا يمكن معه حجية المتعارضين فعلا، وأما عدم التعبد الفعلي بأحدهما تعيينا و تخييرا فلما مر آنفا.
(4) غرضه: أنه لا دليل على التعبد الفعلي بالمتكافئين صدورا، لان الدليل على الحجية منحصر في الأدلة العامة القائمة على حجية أخبار الآحاد، وفي الاخبار العلاجية. وشئ منهما لا يدل على حجيتهما فعلا. أما الأدلة العامة فلما مر آنفا (في التوضيح رقم.). وأما الاخبار العلاجية فلأنها لا تقتضي إلا حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا، فلا محيص عن إرادة إمكان حجية المتكافئين صدورا، لا فعليتها.
فصارت النتيجة: أن مراد الشيخ (قده) إمكان حجية المتعارضين سوأ أ كانا متكافئين صدورا أم مختلفين كذلك. إلا أن تفرع جهة الصدور على أصل الصدور وكذا الأخبار الآمرة بالترجيح بالمرجح الصدوري أوجبا ارتفاع إمكان شمول دليل الاعتبار للمرجوح في غير المتكافئين، لوجود المرجح الصدوري في غير المرجوح الموجب لشمول دليل التعبد للراجح صدورا وإن كان موافقا للعامة، دون المرجوح صدورا وإن كان مخالفا للعامة.
وهذا بخلاف صورة تكافؤ المتعارضين صدورا، لبقاء إمكان شمول دليل الحجية لهما مع الغض عن المرجح الجهتي. وإيراد صاحب البدائع (قده) مبني على اعتبار التعبد الفعلي بصدورهما في مورد الترجيح بالمرجح الجهتي مع تكافئهما صدورا. وقد عرفت أن مراد الشيخ إمكان التعبد بالمتعارضين، لا فعليته.
(2) أي: بالمتعارضين المتكافئين من حيث الصدور.
(3) أما عدم التعبد الفعلي بالمتعارضين فللتعارض الذي لا يمكن معه حجية المتعارضين فعلا، وأما عدم التعبد الفعلي بأحدهما تعيينا و تخييرا فلما مر آنفا.
(4) غرضه: أنه لا دليل على التعبد الفعلي بالمتكافئين صدورا، لان الدليل على الحجية منحصر في الأدلة العامة القائمة على حجية أخبار الآحاد، وفي الاخبار العلاجية. وشئ منهما لا يدل على حجيتهما فعلا. أما الأدلة العامة فلما مر آنفا (في التوضيح رقم.). وأما الاخبار العلاجية فلأنها لا تقتضي إلا حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا، فلا محيص عن إرادة إمكان حجية المتكافئين صدورا، لا فعليتها.
فصارت النتيجة: أن مراد الشيخ (قده) إمكان حجية المتعارضين سوأ أ كانا متكافئين صدورا أم مختلفين كذلك. إلا أن تفرع جهة الصدور على أصل الصدور وكذا الأخبار الآمرة بالترجيح بالمرجح الصدوري أوجبا ارتفاع إمكان شمول دليل الاعتبار للمرجوح في غير المتكافئين، لوجود المرجح الصدوري في غير المرجوح الموجب لشمول دليل التعبد للراجح صدورا وإن كان موافقا للعامة، دون المرجوح صدورا وإن كان مخالفا للعامة.
وهذا بخلاف صورة تكافؤ المتعارضين صدورا، لبقاء إمكان شمول دليل الحجية لهما مع الغض عن المرجح الجهتي. وإيراد صاحب البدائع (قده) مبني على اعتبار التعبد الفعلي بصدورهما في مورد الترجيح بالمرجح الجهتي مع تكافئهما صدورا. وقد عرفت أن مراد الشيخ إمكان التعبد بالمتعارضين، لا فعليته.