____________________
المرجحات واجد للمناط وهو الظن الفعلي بالصدور أو الأقربية إلى الواقع، فيقدم منهما ما يوجب الظن المزبور على غيره. والأولى تقديم (موجب) على (فعلا).
(1) متعلق ب (بصدق) وضمير (ذيه) راجع (المرجح)، والأولى أن يقال: (للظن بصدق مضمون ذيه).
(2) معطوف على (بصدق) أي: موجب للظن بالصدق أو للظن بأقربية مضمونه إلى الواقع.
والحاصل: أن الوظيفة في مزاحمة المرجحات بناء على عدم اعتبار الترتيب بينها هو الاخذ بذي المزية التي توجب فعلا الظن بالصدور أو أقربية المضمون إلى الواقع وطرح الاخر، ومع التساوي وعدم كون إحدى المزيتين موجبة للظن المزبور لا بد من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
(3) يعني: فيوجب المرجح - الموجب فعلا للظن بالصدور أو الأقربية - ترجيح واجد هذا المرجح على فاقده، وتقديمه عليه.
(4) معطوف على (أن أيهما) وضميره للشأن، يعني: من ملاحظة أن أي واحد من المرجحين موجب فعلا للظن. أو أنه لا مزية لاحد المرجحين من حيث إفادته للظن الفعلي بالصدور أو الأقربية، كما إذا كان راوي أحد الخبرين أعدل أو أفقه أو غيرهما من مرجحات السند مع كونه موافقا للعامة، وكان الخبر الاخر مخالفا للعامة، ولم يكن شئ من مزايا الخبرين موجبا للظن الفعلي، فيرجع حينئذ إلى إطلاقات التخيير.
(5) كالمرجح السندي مثل الأفقهية والأعدلية ونحوهما كما تقدم آنفا.
(6) متعلق ب (مساويا) وضمير (لها) راجع إلى (التقية).
(7) وهما الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع.
(8) أي: فلا بد حين عدم مزية - لاحد المرجحين على الاخر - من التخيير بين الخبرين.
(1) متعلق ب (بصدق) وضمير (ذيه) راجع (المرجح)، والأولى أن يقال: (للظن بصدق مضمون ذيه).
(2) معطوف على (بصدق) أي: موجب للظن بالصدق أو للظن بأقربية مضمونه إلى الواقع.
والحاصل: أن الوظيفة في مزاحمة المرجحات بناء على عدم اعتبار الترتيب بينها هو الاخذ بذي المزية التي توجب فعلا الظن بالصدور أو أقربية المضمون إلى الواقع وطرح الاخر، ومع التساوي وعدم كون إحدى المزيتين موجبة للظن المزبور لا بد من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
(3) يعني: فيوجب المرجح - الموجب فعلا للظن بالصدور أو الأقربية - ترجيح واجد هذا المرجح على فاقده، وتقديمه عليه.
(4) معطوف على (أن أيهما) وضميره للشأن، يعني: من ملاحظة أن أي واحد من المرجحين موجب فعلا للظن. أو أنه لا مزية لاحد المرجحين من حيث إفادته للظن الفعلي بالصدور أو الأقربية، كما إذا كان راوي أحد الخبرين أعدل أو أفقه أو غيرهما من مرجحات السند مع كونه موافقا للعامة، وكان الخبر الاخر مخالفا للعامة، ولم يكن شئ من مزايا الخبرين موجبا للظن الفعلي، فيرجع حينئذ إلى إطلاقات التخيير.
(5) كالمرجح السندي مثل الأفقهية والأعدلية ونحوهما كما تقدم آنفا.
(6) متعلق ب (مساويا) وضمير (لها) راجع إلى (التقية).
(7) وهما الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع.
(8) أي: فلا بد حين عدم مزية - لاحد المرجحين على الاخر - من التخيير بين الخبرين.