____________________
المتكافئين صدورا، ولا يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الاخر، و عدم التعبد بصدور الاخر، فيكونان كمقطوعي الصدور في عدم المرجح الصدوري، فتصل النوبة حينئذ إلى المرجح الجهتي الذي هو متفرع على أصل الصدور كما أفاده الشيخ (قده)، فلا مورد للنقض المذكور، للفرق الواضح بين المتكافئين صدورا، لعدم مورد للترجيح الصدوري فيهما، بل لا بد من الترجيح بالمرجح الجهتي، بخلاف المتفاضلين صدورا، فلا بد من تقديم ذي المرجح الصدوري على الاخر.
(1) بيان ل (ما) الموصول، و (حسبان) معطوف على (الغفلة) وضمير (انه) راجع إلى الشيخ، وعليه كان المناسب تقديم (قدس سره) على (التزم) إذ لا يناسب جعل ضمير (أنه) للشأن.
(2) متعلق ب (التزم) غرضه: أن إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ (قدهما) نشأ من تخيل أن الشيخ (قده) التزام في مورد الترجيح بالجهة باعتبار صدورهما فعلا المحرز بالوجدان أو التعبد. ولذا أورد عليه النقض بأن الحكم بصدور الخبرين المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا أمكن ذلك أيضا في الخبرين المتخالفين صدورا، فاللازم الحكم بصدورهما أيضا وحمل أحدهما على التقية، مع عدم التزام الشيخ بذلك، بل التزم بترجيح ذي المرجح الصدوري على فاقده.
(3) هذا تنبيه على عدم صحة التخيل المزبور، وأن مراد الشيخ (قده) من التساوي من حيث الصدور تعبدا هو إمكان التعبد، والحجية الانشائية، لا التعبد الفعلي حتى يقال: بعدم تعقل الحجة الفعلية في المتعارضين مطلقا سواء كانا متكافئين صدورا أم متخالفين كذلك.
(4) تعليل لكون غرض الشيخ التساوي من حيث الصدور شأنا لا فعلا.
(1) بيان ل (ما) الموصول، و (حسبان) معطوف على (الغفلة) وضمير (انه) راجع إلى الشيخ، وعليه كان المناسب تقديم (قدس سره) على (التزم) إذ لا يناسب جعل ضمير (أنه) للشأن.
(2) متعلق ب (التزم) غرضه: أن إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ (قدهما) نشأ من تخيل أن الشيخ (قده) التزام في مورد الترجيح بالجهة باعتبار صدورهما فعلا المحرز بالوجدان أو التعبد. ولذا أورد عليه النقض بأن الحكم بصدور الخبرين المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا أمكن ذلك أيضا في الخبرين المتخالفين صدورا، فاللازم الحكم بصدورهما أيضا وحمل أحدهما على التقية، مع عدم التزام الشيخ بذلك، بل التزم بترجيح ذي المرجح الصدوري على فاقده.
(3) هذا تنبيه على عدم صحة التخيل المزبور، وأن مراد الشيخ (قده) من التساوي من حيث الصدور تعبدا هو إمكان التعبد، والحجية الانشائية، لا التعبد الفعلي حتى يقال: بعدم تعقل الحجة الفعلية في المتعارضين مطلقا سواء كانا متكافئين صدورا أم متخالفين كذلك.
(4) تعليل لكون غرض الشيخ التساوي من حيث الصدور شأنا لا فعلا.