وفيه (6): ما لا يخفى
____________________
(1) جواب (لو)، وضمير (أحدهما) راجع إلى (المتخالفين).
(2) أي: بصدور المتكافئين من حيث الصدور اللذين التزم الشيخ بصدورهما وحمل الموافق منهما للعامة على التقية، وجعلهما مورد الترجيح بالمرجح الجهتي.
(3) أي: على التقية، وضمير (أحدهما) راجع إلى (المتكافئين).
(4) تعليل لعدم تعقل التعبد بصدور التكافئين مع حمل أحدهما على التقية. ومحصل التعليل: أن التعبد الذي لا يترتب عليه أثر إلا الحمل على التقية - التي هي طرح الخبر وإلغاؤه - غير معقول، إذ يلزم من وجود التعبد عدمه. مضافا إلى لغوية مثل هذا التعبد.
(5) يعني: كما أن حمل الموافق للعامة على التقية في المتكافئين صدورا إلغاء له حقيقة.
(6) هذا دفع إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ (قدهما) ومحصل دفعه - كما أفاده في الحاشية أيضا - هو: أن ورود النقض المذكور على الشيخ (قده) مبني على أن يكون مراده من التعبد بالخبرين التعبد الفعلي والحجية الفعلية، إذ لو كان هذا مراده فالنقض المذكور وارد عليه، ضرورة أن الحجية الفعلية مفقودة في كل من المتكافئين و المتفاضلين، حيث إن دليلها إما أدلة حجية خبر الواحد، وإما أخبار العلاج. وشئ منهما لا يقتضي حجية المتعارضين فعلا. أما الأول فواضح، إذ مقتضاه حجية كل خبر بعينه، وهذا غير ممكن في صورة التعارض. وأما الثاني فلان مقتضاها حجية أحدهما تعيينا مع المرجح، وتخييرا مع تساويهما وتكافئهما، لا حجية كليهما فعلا.
وأما لو كان مراد الشيخ (قده) في المتكافئين صدورا هو تساويهما بحسب دليل الاعتبار - لا الحجية الفعلية - فمن المعلوم أن التساوي من هذه الجهة - أي إمكان الحجية - موجود في المتكافئين دون المتفاضلين، لان مقتضى أخبار العلاج هو حجية خصوص ذي المزية تعيينا، فلا يتساوى الخبران من حيث دليل الاعتبار في المتفاضلين، و يتساويان في
(2) أي: بصدور المتكافئين من حيث الصدور اللذين التزم الشيخ بصدورهما وحمل الموافق منهما للعامة على التقية، وجعلهما مورد الترجيح بالمرجح الجهتي.
(3) أي: على التقية، وضمير (أحدهما) راجع إلى (المتكافئين).
(4) تعليل لعدم تعقل التعبد بصدور التكافئين مع حمل أحدهما على التقية. ومحصل التعليل: أن التعبد الذي لا يترتب عليه أثر إلا الحمل على التقية - التي هي طرح الخبر وإلغاؤه - غير معقول، إذ يلزم من وجود التعبد عدمه. مضافا إلى لغوية مثل هذا التعبد.
(5) يعني: كما أن حمل الموافق للعامة على التقية في المتكافئين صدورا إلغاء له حقيقة.
(6) هذا دفع إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ (قدهما) ومحصل دفعه - كما أفاده في الحاشية أيضا - هو: أن ورود النقض المذكور على الشيخ (قده) مبني على أن يكون مراده من التعبد بالخبرين التعبد الفعلي والحجية الفعلية، إذ لو كان هذا مراده فالنقض المذكور وارد عليه، ضرورة أن الحجية الفعلية مفقودة في كل من المتكافئين و المتفاضلين، حيث إن دليلها إما أدلة حجية خبر الواحد، وإما أخبار العلاج. وشئ منهما لا يقتضي حجية المتعارضين فعلا. أما الأول فواضح، إذ مقتضاه حجية كل خبر بعينه، وهذا غير ممكن في صورة التعارض. وأما الثاني فلان مقتضاها حجية أحدهما تعيينا مع المرجح، وتخييرا مع تساويهما وتكافئهما، لا حجية كليهما فعلا.
وأما لو كان مراد الشيخ (قده) في المتكافئين صدورا هو تساويهما بحسب دليل الاعتبار - لا الحجية الفعلية - فمن المعلوم أن التساوي من هذه الجهة - أي إمكان الحجية - موجود في المتكافئين دون المتفاضلين، لان مقتضى أخبار العلاج هو حجية خصوص ذي المزية تعيينا، فلا يتساوى الخبران من حيث دليل الاعتبار في المتفاضلين، و يتساويان في