____________________
إذا كان الشك في وجه الصدور حتى يكون منفيا بها كما لا يخفى، فافهم (1).
وعلي هذا فالمقبولة بمعونة ترك الاستفصال تدل على حجية الشهرة في الفتوى، كما تدل بالمناط على حجيتها في الرواية فيما إذا كان التحير في أصل الصدور، ومعنى حجيتها في الرواية هو اثبات صدورها وترتيب الآثار للالفاظ الصادرة عن الإمام عليه السلام على المحكيات، وعليه فان فرض الشك في وجه الصدور فلا بد من علاجه بامر خارج، مثل عمل الأصحاب على طبقها، أو بأصالة عدم صدورها عن تقية، وهذا الأصل من الأصول العقلائية المتبعة.
ثم اعلم أن مقتضى الرواية المذكورة هو الحجية مطلقا، سواء أكان على طبق المشهور رواية أم لا، وسواء أكان تعارض في البين أم لا، وسواء أكان بنحو الانطباق أو الاستناد، وذلك كله لمكان التعليل بان المجمع عليه لا ريب فيه، فان المستفاد منه ان تمام المناط والملاك والعلية لعدم الريب هو فتوى المشهور على حكم، من دون مدخلية شئ مما ذكر في ذلك، من وجود الخبر على طبقه، فان الخبر إذا صادف المشهور انما يصير باعتبار فتوى المشهور مما لا ريب فيه، ولا يكون للخبر دخل في ذلك، بل لا يمكن لتأخره عنه نحو تأخر المعلول عن علته، ومن وجود المعارض فإنه لا مدخلية له في ذلك، وبالجملة الحكم المشهور بما هو هو وانه مشهور يكون مما لا ريب فيه، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في ذيل الحديث: " انما الأمور ثلثة امر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب،
وعلي هذا فالمقبولة بمعونة ترك الاستفصال تدل على حجية الشهرة في الفتوى، كما تدل بالمناط على حجيتها في الرواية فيما إذا كان التحير في أصل الصدور، ومعنى حجيتها في الرواية هو اثبات صدورها وترتيب الآثار للالفاظ الصادرة عن الإمام عليه السلام على المحكيات، وعليه فان فرض الشك في وجه الصدور فلا بد من علاجه بامر خارج، مثل عمل الأصحاب على طبقها، أو بأصالة عدم صدورها عن تقية، وهذا الأصل من الأصول العقلائية المتبعة.
ثم اعلم أن مقتضى الرواية المذكورة هو الحجية مطلقا، سواء أكان على طبق المشهور رواية أم لا، وسواء أكان تعارض في البين أم لا، وسواء أكان بنحو الانطباق أو الاستناد، وذلك كله لمكان التعليل بان المجمع عليه لا ريب فيه، فان المستفاد منه ان تمام المناط والملاك والعلية لعدم الريب هو فتوى المشهور على حكم، من دون مدخلية شئ مما ذكر في ذلك، من وجود الخبر على طبقه، فان الخبر إذا صادف المشهور انما يصير باعتبار فتوى المشهور مما لا ريب فيه، ولا يكون للخبر دخل في ذلك، بل لا يمكن لتأخره عنه نحو تأخر المعلول عن علته، ومن وجود المعارض فإنه لا مدخلية له في ذلك، وبالجملة الحكم المشهور بما هو هو وانه مشهور يكون مما لا ريب فيه، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في ذيل الحديث: " انما الأمور ثلثة امر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب،