نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص
____________________
بالرواية؟
قلت: لمكان نفي الريب، فان نفيه عما اشتهر بين الأصحاب انما يليق بالحكم الذي اشتهر بينهم بحسب الفتوى والعمل، لا الا لفاظ التي اشتهرت بينهم وإن لم يفتوا بمضمونها ولم يعملوا على طبقها، فإنه ربما تكون الألفاظ الصادرة عنه عليه السلام قطعا لمكان التقية وان اشتهرت حكاية الألفاظ جزما، وعلي هذا فالألفاظ المحكية وان بلغت حكايتها حد الشهرة، بل وان قطع بصدورها، لا يمكن نفي الريب عما اشتهر، لمكان احتمال التقية في البين، ومع هذا الاحتمال تكون الرواية ولو بلغت حد الشهرة مما يكون فيه الريب، بخلاف ما اشتهر بينهم بحسب العمل والفتوى، فإنه يمكن نفي الريب عنه ضرورة انهم لا يعملون ولا يفتون الا بما تلقوه من امامهم من الحكم الواقعي، واحتمال التقية في فعلهم وقولهم بعيد غاية البعد ان قلت: إن الامر يكون كما ذكرت فيما إذا فرض كون اختلاف الحكم في فرض سؤاله موجبا لترديده وتحيره في وجه الصدور بعد القطع بأصل الصدور، مع احتمال كون الترديد في أصل الصدور، فتكون الشهرة في الرواية دالة على الصدور، وتكون باعتبار دلالتها على الصدور مما لا ريب فيه.
قلت: ترك الاستفصال عنه عليه السلام يدل على أن كل ما اشتهر بين الأصحاب مما لا ريب فيه مطلقا، وان كان وجه الترديد وجه الصدور بعد القطع به، ومعلوم ان الشهرة في الرواية ونقل الألفاظ لا تكون موجبة لعدم الريب فيما
قلت: لمكان نفي الريب، فان نفيه عما اشتهر بين الأصحاب انما يليق بالحكم الذي اشتهر بينهم بحسب الفتوى والعمل، لا الا لفاظ التي اشتهرت بينهم وإن لم يفتوا بمضمونها ولم يعملوا على طبقها، فإنه ربما تكون الألفاظ الصادرة عنه عليه السلام قطعا لمكان التقية وان اشتهرت حكاية الألفاظ جزما، وعلي هذا فالألفاظ المحكية وان بلغت حكايتها حد الشهرة، بل وان قطع بصدورها، لا يمكن نفي الريب عما اشتهر، لمكان احتمال التقية في البين، ومع هذا الاحتمال تكون الرواية ولو بلغت حد الشهرة مما يكون فيه الريب، بخلاف ما اشتهر بينهم بحسب العمل والفتوى، فإنه يمكن نفي الريب عنه ضرورة انهم لا يعملون ولا يفتون الا بما تلقوه من امامهم من الحكم الواقعي، واحتمال التقية في فعلهم وقولهم بعيد غاية البعد ان قلت: إن الامر يكون كما ذكرت فيما إذا فرض كون اختلاف الحكم في فرض سؤاله موجبا لترديده وتحيره في وجه الصدور بعد القطع بأصل الصدور، مع احتمال كون الترديد في أصل الصدور، فتكون الشهرة في الرواية دالة على الصدور، وتكون باعتبار دلالتها على الصدور مما لا ريب فيه.
قلت: ترك الاستفصال عنه عليه السلام يدل على أن كل ما اشتهر بين الأصحاب مما لا ريب فيه مطلقا، وان كان وجه الترديد وجه الصدور بعد القطع به، ومعلوم ان الشهرة في الرواية ونقل الألفاظ لا تكون موجبة لعدم الريب فيما