إزاحة وهم: لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها، لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها، ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، وأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، كما حكي عن بعض الأفاضل، ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة.
____________________
أو بنحو الظرفية وأنه يكون بنحو التعدد المطلوبي واما إذا لم يستظهر ذلك من الدليل وشك في أنه بهذا النحو أو ذلك النحو، فقد ذهب المصنف قدس سره إلى جريان الاستصحاب فيه كما أشار إلى ذلك بقوله: (نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا.. الخ) ولا يخفى ان ملاك ما ذهب إليه هو اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة في مثل الفرض عند العرف من جهة احتمال اخذ الزمان بنحو الظرفية وتعدد المطلوب، لكنه لا يخلو عن تأمل واشكال، ضرورة ان اخذ الزمان بنحو تعدد المطلوب واقعا يوجب انحلال الطلب إلى طلبين:
أحدهما متعلق بمطلق الفعل، والآخر بمقيده، وإن لم يكن في لسان الدليل الا طلب واحد.
والشك في اخذه كذلك حتى يكون الطلب المتعلق بالمطلق باقيا بعد
أحدهما متعلق بمطلق الفعل، والآخر بمقيده، وإن لم يكن في لسان الدليل الا طلب واحد.
والشك في اخذه كذلك حتى يكون الطلب المتعلق بالمطلق باقيا بعد