____________________
يكون موضوعا للإباحة، فلا تكون الحرمة ثابتة لغير المغلي أصلا لا للكلي منه ولا لافراده الخارجية، فالعنب الخارجي الذي لم يغل بعد كما هو المفروض في المقام لم تثبت له الحرمة مطلقا لا للكلي منه ولا لافراده الخارجية فلم تكن الحرمة ثابتة للعنب الخارجي الغير المغلي حتى تستصحب، نعم انما تثبت له الحرمة التعليقية، فان قلنا بصحة استصحابها فهو، وإلا فلا حرمة في المقام أصلا حتى تستصحب كما لا يخفى.
فأجاب السيد الأستاذ عما ذكرناه بان ثبوت الإباحة والتحريم للعنب الكلي ولو باعتبار الحالتين قطعي، فالحرمة للعنب في حال الغليان منجزة وثابتة بدليله، وبقاء تلك الحرمة في حال الزبيبية شرعا مشكوك فيحكم ببقائها له في تلك الحالة بحكم الاستصحاب وأدلته، ولا يخفى انه يعتبر بالنسبة إلى الكلي لا الافراد الخارجية، فإنه مع جريانه فيه لم يبق مجال لجريانه فيها كما لا يخفى.
وبالجملة دل الدليل على حرمة العنب المغلي والأصل يدل على بقائها له فيما إذا صار زبيبا واثبات الحكم في الكليات يغني عن اثباته في الجزئيات فان اثباته فيها عين اثباته فيها كما لا يخفى.
ثم اعلم أنه أورد على الاستصحاب المذكر بأنه معارض باستصحاب الحلية المطلقة، فإنها في حال العنبية كانت ثابتة فبعد طرو الحالة الزبيبية يشك
فأجاب السيد الأستاذ عما ذكرناه بان ثبوت الإباحة والتحريم للعنب الكلي ولو باعتبار الحالتين قطعي، فالحرمة للعنب في حال الغليان منجزة وثابتة بدليله، وبقاء تلك الحرمة في حال الزبيبية شرعا مشكوك فيحكم ببقائها له في تلك الحالة بحكم الاستصحاب وأدلته، ولا يخفى انه يعتبر بالنسبة إلى الكلي لا الافراد الخارجية، فإنه مع جريانه فيه لم يبق مجال لجريانه فيها كما لا يخفى.
وبالجملة دل الدليل على حرمة العنب المغلي والأصل يدل على بقائها له فيما إذا صار زبيبا واثبات الحكم في الكليات يغني عن اثباته في الجزئيات فان اثباته فيها عين اثباته فيها كما لا يخفى.
ثم اعلم أنه أورد على الاستصحاب المذكر بأنه معارض باستصحاب الحلية المطلقة، فإنها في حال العنبية كانت ثابتة فبعد طرو الحالة الزبيبية يشك