وأما ما أفاده من الوجه الأول، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين، إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين، ولا يكاد يتم الحكم فيهم، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك، وهذا واضح.
____________________
المكلف به، واما بالإضافة إلى المكلف فلا يصح. لأنه. يعقل بعث الكلي أو زجره، لكن يمكن ارجاع كلامه إلى ما افاده المصنف في مقام الجواب عن الاشكال من أن التكليف مطلقا سواء أكان من تكاليف هذه الشريعة أو الشريعة السابقة انما يكون ثابتا ومتعلقا بافراد المكلف، لكن بعنوان واحد يجمع افراد المكلفين الموجودين والمعدومين كليهما ولو كان ذاك العنوان هو عنوان المكلف، لا بخصوص الافراد الخارجية حتى يتوهم اختصاص التكليف بهم ولا يعم غيرهم من المعدومين، وهو قدس سره اعترف برجوع كلامه إلى كلامه فافهم.
* * *
* * *