نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين، والمفروض أنه ليس، فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي، فيكون مثله في دخله في الموضوع، وترتيب ماله عليه من الحكم الشرعي.
لا يقال: على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين، ما لم يكن هناك قرينة في البين.
فإنه يقال: لا إشكال في كونه دليلا على حجيته، فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الاقدام للاعلام.
____________________
على مؤداها، فان ثبوت تلك الآثار المترتبة على الواقع لمؤدى الامارة بدليل حجيتها انما يكون مترتبا على ثبوته للواقع ومتأخرا عن ثبوته له، وبعبارة أخرى ثبوت هذا الحكم الظاهري اي ما أدت إليه الامارة انما يكون في طول الواقع ومترتبا عليه، بحيث إن لم يكن للواقع المحكى بها مع قطع النظر عن قيام الامارة اثر أصلا يكون قيام الامارة لغوا بل محالا كما لا يخفى، ولذا يعبر عن ذلك الحكم الذي أدت إليه الامارة بالظاهري مرة، وبالواقعي الثانوي أخرى.
إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا بد في دليل اعتبار الامارات وحجيتها من
إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا بد في دليل اعتبار الامارات وحجيتها من