وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.
وكيف كان، فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده: القطع بثبوت شئ، والشك في بقائه، ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.
____________________
لوجهين: أحدهما ما افاده المصنف قدس سره من أن المسألة الأصولية عبارة عن قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، ومعلوم ان الاستصحاب قاعدة كلية تقع في طريق الاستنباط لأنه يستنبط منه وجوب الشئ في زمان شك في بقاء الوجوب وهكذا سائر الاحكام.
وثانيهما ما افاده السيد الأستاذ من أن تمايز العلوم لما كان بتمايز الموضوعات وموضوع الأصول عبارة عما هو الحجة في الفقه، فيمكن أن يقال في المقام يبحث في أن وجود شئ في زمان هل يكون حجة على بقائه في زمان شك في وجوده أولا.
قوله: وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار امرين في مورده.. الخ.
لما كان المعتبر في جريان الاستصحاب امرين: القطع بثبوت شئ ء والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة موضوعا ومحمولا، بحيث إن لم يكن متعلق الشك واليقين شيئا واحدا ومعنى فاردا، لم يصدق عليه الشك في بقاء المتيقن، ومن المعلوم ان الشك المذكور
وثانيهما ما افاده السيد الأستاذ من أن تمايز العلوم لما كان بتمايز الموضوعات وموضوع الأصول عبارة عما هو الحجة في الفقه، فيمكن أن يقال في المقام يبحث في أن وجود شئ في زمان هل يكون حجة على بقائه في زمان شك في وجوده أولا.
قوله: وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار امرين في مورده.. الخ.
لما كان المعتبر في جريان الاستصحاب امرين: القطع بثبوت شئ ء والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة موضوعا ومحمولا، بحيث إن لم يكن متعلق الشك واليقين شيئا واحدا ومعنى فاردا، لم يصدق عليه الشك في بقاء المتيقن، ومن المعلوم ان الشك المذكور