وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري، أو الضرر الغير المتدارك، أو إرادة النهي من النفي جدا، ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه، أو خصوص الغير المتدارك منه، ومثله لو أريد ذاك بنحو التقييد، فإنه وإن لم يكن ببعيد، إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد، وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها، بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء، بل كان هو الغالب في موارد استعماله.
ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها، أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه، لوضوح
____________________
عبارة عن الزيادة، بل ربما يعتبر لهما واسطة مثل رأس المال للتاجر إذا كان باقيا على حاله من دون نقص وزيادة.
الثانية في المقصود من نفي الضرر، اعلم أنه لما كانت كلمة لا موضوعة لنفي الجنس ونفي مدخولها، ومقتضى ذلك نفي الضرر واقعا وبحسب الوجود الخارجي، ولا يمكن إرادة ذلك لأنه يلزم من ارادته الكذب، فلا بد من إرادة غيره، فاما أن يكون المراد من النفي النهي عن الضرر مطلقا بنفسه أو بغيره فيكون مفاد القضية تحريم الاضرار، ذهب إلى هذا الوجه صاحب " الجواهر " وهذا الوجه خلاف الظاهر، واما أن يكون المراد نفي الضرر المقيد بكونه غير متدارك في الاسلام، فيكون مفاد القضية انه ليس في الاسلام ضرر الا وقد جبره الشارع وتداركه بنفع كان جبرانا له (1).
الثانية في المقصود من نفي الضرر، اعلم أنه لما كانت كلمة لا موضوعة لنفي الجنس ونفي مدخولها، ومقتضى ذلك نفي الضرر واقعا وبحسب الوجود الخارجي، ولا يمكن إرادة ذلك لأنه يلزم من ارادته الكذب، فلا بد من إرادة غيره، فاما أن يكون المراد من النفي النهي عن الضرر مطلقا بنفسه أو بغيره فيكون مفاد القضية تحريم الاضرار، ذهب إلى هذا الوجه صاحب " الجواهر " وهذا الوجه خلاف الظاهر، واما أن يكون المراد نفي الضرر المقيد بكونه غير متدارك في الاسلام، فيكون مفاد القضية انه ليس في الاسلام ضرر الا وقد جبره الشارع وتداركه بنفع كان جبرانا له (1).