ثم لا يخفى حسن اسناد النقض - وهو ضد الابرام - إلى اليقين، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، وإلا لصح إن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) ولما صح أن يقال: (انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده، مع بداهة صحته وحسنه.
____________________
وأما من قال بشمول القاعدة للشك في الاقتضاء كالمصنف فمبناه اسناد النقض إلى نفس اليقين حقيقة فان اليقين امر مبرم مستحكم يصح اسناد النقض إليه، سواء أكان متعلقه أيضا امرا مبرما كان فيه اقتضاء البقاء أم لم يكن كذلك.
وما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من اشتراط اتحاد (1) زمان اليقين مع زمان الشك في صحة اسناد النقض إلى اليقين والمفروض عدم اتحادهما.
وما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من اشتراط اتحاد (1) زمان اليقين مع زمان الشك في صحة اسناد النقض إلى اليقين والمفروض عدم اتحادهما.