____________________
الأولى ان الامر الواقعي المتعلق بالاخفات مثلا أو المتعلق بالقصر بالإضافة إلى الجاهل فعلي ومنجز فتكون الصلاة المأمور بها هي غير ما أتى بها في هذا الحال والمأتي بها غير مأمور بها، وعلى فرض عدم كونها مأمورا بها كيف يحكم بصحتها، مع أن صحة العمل تتوقف على الاتيان به على طبق الامر؟
الجهة الثانية انه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها واقعا مع الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما إذا تمكن، فإنه إن كانت الصلاة المأتي بها بمنزلة الصلاة المأمور بها فالاتيان بها موجب لسقوط الامر الواقعي، ومع سقوط الامر لا يقال بالاستحقاق، وإن لم تكن موجبة لسقوط الامر فلا وجه لعدم وجوب الإعادة فكيف يجمع بينهما؟
ويمكن الجواب عن الاشكال الأول بوجهين:
الأول انه يمكن ان تكون تلك الصلاة مأمورا بها على نحو الترتب، فالحكم بصحتها انما يكون باعتبار وقوعها على وفق الامر.
الثاني ان الصحة ليست عبارة عن وقوع العمل على وفق الامر، بل هي عبارة عن وقوعه على وفق المصلحة، والحكم بالصحة في المقام انما يكون باعتبار اشتمال الصلاة الكذائية على مصلحة تامة في حد ذاتها وانما لم يؤمر بها لمزاحمة ما يكون أتم وأقوى منها.
واما الجواب عن الاشكال الثاني فهو ان الحكم باستحقاق العقوبة انما يكون باعتبار فوت مصلحة الأقوى التي فوتها المكلف باختياره، والحكم بعدم وجوب الإعادة مع التمكن انما يكون باعتبار استيفاء مقدار من المصلحة بتلك الصلاة بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء المقدار الفائت منها حتى يأمر الشارع بها
الجهة الثانية انه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها واقعا مع الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما إذا تمكن، فإنه إن كانت الصلاة المأتي بها بمنزلة الصلاة المأمور بها فالاتيان بها موجب لسقوط الامر الواقعي، ومع سقوط الامر لا يقال بالاستحقاق، وإن لم تكن موجبة لسقوط الامر فلا وجه لعدم وجوب الإعادة فكيف يجمع بينهما؟
ويمكن الجواب عن الاشكال الأول بوجهين:
الأول انه يمكن ان تكون تلك الصلاة مأمورا بها على نحو الترتب، فالحكم بصحتها انما يكون باعتبار وقوعها على وفق الامر.
الثاني ان الصحة ليست عبارة عن وقوع العمل على وفق الامر، بل هي عبارة عن وقوعه على وفق المصلحة، والحكم بالصحة في المقام انما يكون باعتبار اشتمال الصلاة الكذائية على مصلحة تامة في حد ذاتها وانما لم يؤمر بها لمزاحمة ما يكون أتم وأقوى منها.
واما الجواب عن الاشكال الثاني فهو ان الحكم باستحقاق العقوبة انما يكون باعتبار فوت مصلحة الأقوى التي فوتها المكلف باختياره، والحكم بعدم وجوب الإعادة مع التمكن انما يكون باعتبار استيفاء مقدار من المصلحة بتلك الصلاة بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء المقدار الفائت منها حتى يأمر الشارع بها