ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام، وتقدم أدلته على أدلتها - مع أنها عموم من وجه - حيث أنه يوفق بينهما عرفا، بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي، يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية، والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية.
نعم ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء، بل بنحو العلية التامة.
____________________
وهذا الوجه أيضا خلاف الظاهر، واما أن يكون المراد عدم تشريع الضرر، بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه الضرر على أحد تكليفيا كان مثل وجوب الوضوء على من لا يجد الماء الا بثمن كثير، أو وضعيا كلزوم البيع مع الغبن مثلا، وهذا الوجه أيضا خلاف الظاهر، فإنه يحتاج إلى اضمار وتقدير، وهو خلاف الأصل، وذهب إلى هذا الوجه شيخنا الأنصاري قدس سره هذا.
واما أن يكون المراد بناء على ما افاده المصنف نفي الحقيقة ادعاء وتنزيلا وكناية عن نفي الآثار والاحكام المترتبة على الموضوعات وبعبارة أخرى يمكن إرادة نفي الحقيقة استعمالا وان كانت الإرادة الجدية متعلقة بالآثار، ومثل هذا الاستعمال شايع في المحاورات، ونظيره كثير في الاخبار والآثار، مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (1)، ويا أشباه الرجال ولا رجال (2) ومقتضى البلاغة فيما لم يترتب عليه اثره المترقب هو نفي حقيقته ادعاءا لا نفي الآثار، فان ما يكون له
واما أن يكون المراد بناء على ما افاده المصنف نفي الحقيقة ادعاء وتنزيلا وكناية عن نفي الآثار والاحكام المترتبة على الموضوعات وبعبارة أخرى يمكن إرادة نفي الحقيقة استعمالا وان كانت الإرادة الجدية متعلقة بالآثار، ومثل هذا الاستعمال شايع في المحاورات، ونظيره كثير في الاخبار والآثار، مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (1)، ويا أشباه الرجال ولا رجال (2) ومقتضى البلاغة فيما لم يترتب عليه اثره المترقب هو نفي حقيقته ادعاءا لا نفي الآثار، فان ما يكون له