وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر، ولو كان ضرر الآخر أكثر، فإن نفيه يكون للمنة على الأمة، ولا منة على تحمل الضرر، لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر.
نعم لو كان الضرر متوجها إليه، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر، اللهم إلا أن يقال: إن نفي الضرر وإن كان للمنة، إلا أنه بلحاظ نوع الأمة، واختيار الأقل بلحاظ النوع منة، فتأمل.
____________________
هي في حال الضرر وطروئه، لا الحكم الثابت لعنوان الضرر لوضوح انه العلة للنفي، ولا يمكن أن يكون الموضوع مانعا عن حكمه، بل يكون مقتضيا له، وتلك العناوين التي أريد نفي حكمها غير مذكورة في القضية، ونفي احكامها بلسان نفي عنوان الضرر وان كان قد يلازمها مما لا يساعده الاعتبار ويحتاج إلى تعسف كما لا يخفى على أولي الابصار، وعلى هذا فاختيار الشيخ الأنصاري وموافقة السيد الأستاذ لا يخلو من حسن ووجه وهو أن يكون المراد من النفي هو الاحكام الموجبة للضرر لا نفس عنوان الضرر، فان هذا المعنى يناسب ارتباطه بالاسلام تأمل تعرف.
ومما ذكرنا ظهر لك النسبة بين أدلة تلك القاعدة وأدلة الاحكام الأولية الثابتة للعناوين فان الأولى حاكمة على الثانية وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، اللهم إلا أن يكون دليل الحكم أولى دالا على الثبوت بنحو العلية التامة بحيث كان فعليا من جميع الجهات فيكون مقدما على أدلة نفي الضرر.
هذا بالإضافة إلى أدلة الاحكام الأولية، واما بالإضافة إلى الدليل
ومما ذكرنا ظهر لك النسبة بين أدلة تلك القاعدة وأدلة الاحكام الأولية الثابتة للعناوين فان الأولى حاكمة على الثانية وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، اللهم إلا أن يكون دليل الحكم أولى دالا على الثبوت بنحو العلية التامة بحيث كان فعليا من جميع الجهات فيكون مقدما على أدلة نفي الضرر.
هذا بالإضافة إلى أدلة الاحكام الأولية، واما بالإضافة إلى الدليل