قلت: إنما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر، وإنما لم يؤمر بها لاجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم.
____________________
اللاحق، واما العكس وهو صورة المطابقة مع رأي السابق والمخالفة مع رأي اللاحق فالحكم بالصحة وعدمها مبنى على الاجزاء وعدمه مضافا إلى شئ زائد في المقام، وهو انه هل يعتبر في الاجزاء على القول به الاتيان بالعمل بانيا على قيام الحجة وهذا فرع العلم بها كما لا يخفى، أو يكفي صرف مطابقة العمل للحجة، فان قلنا بالاجزاء وكفاية المطابقة ولو اتفاقا، فلا شبهة في صحة عمل المقلد في المقام ولا بد للمفتي من أن يفتي بها إذا كان رأيه ذلك واما إذا لم نقل بالاجزاء، أو قلنا بالاجزاء ولكن لم نقل بكفاية المطابقة الاتفاقية فالحكم فيه الفساد والافتاء به، ووجهه ظاهر.
ولكن التحقيق هو الأول لظهور أدلة الأصول بل والامارات في الاجزاء كما فصلناه في مقامه، وظهورها في الاجزاء انما يكون بنحو الاطلاق بحيث يشمل صورة المطابقة الاتفاقية، فالحكم بالصحة فيه قوي، فافهم وتأمل.
هذا كله بالإضافة إلى العبادات، واما المعاملات فالامر فيها بالنسبة إلى الاجزاء كذلك، لأنه يمكن ان يقع المعاملة على طبق الامر الظاهري والحجة، مثل أن يكون وقوع البيع بالفارسية على طبق فتوى المفتي الذي يجب الرجوع إليه سببا وموجبا للملكية في حال الجهل بالواقع، مثل وقوعه على طبق الواقع في حال العلم بالواقع، هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فمقتضى
ولكن التحقيق هو الأول لظهور أدلة الأصول بل والامارات في الاجزاء كما فصلناه في مقامه، وظهورها في الاجزاء انما يكون بنحو الاطلاق بحيث يشمل صورة المطابقة الاتفاقية، فالحكم بالصحة فيه قوي، فافهم وتأمل.
هذا كله بالإضافة إلى العبادات، واما المعاملات فالامر فيها بالنسبة إلى الاجزاء كذلك، لأنه يمكن ان يقع المعاملة على طبق الامر الظاهري والحجة، مثل أن يكون وقوع البيع بالفارسية على طبق فتوى المفتي الذي يجب الرجوع إليه سببا وموجبا للملكية في حال الجهل بالواقع، مثل وقوعه على طبق الواقع في حال العلم بالواقع، هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فمقتضى