قلت: ليس سببا لذلك، غايته أنه يكون مضادا له، وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا.
لا يقال: على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا - في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما - لكانت صلاته صحيحة، وإن عوقب على مخالفة الامر بالقصر أو الجهر.
فإنه يقال: لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة
____________________
ثانيا. قوله: ان قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب.. الخ هذا اشكال من المصنف قدس سره على نفسه وأجاب عنه بقوله: ليس سببا بل يكون مضادا، والضد ليس سببا لعدم ضده بل يكون مقارنا له، وصرف المقارنة لا يصيره حراما حتى يوجب الفساد.
ولكن التحقيق فيه هو السببية لا الضدية، لان حقيقة التضاد عدم امكان اجتماع الضدين في موضوع واحد في زمان واحد، والمقام ليس كذلك، لان تفويت الآخر ليس من جهة عدم امكان إتيان الآخر في ذلك الزمان، بل يكون من جهة عدم الامكان مطلقا ولو في الأزمنة اللاحقة.
والحاصل ان تفويت الواقع بتلك الصلاة ليس من جهة عدم امكان اجتماع الواقع مع تلك الصلاة، فإنه مع قطع النظر عن التفويت يمكن الاتيان بالواقع أيضا ولو في الزمان اللاحق، فعدم الامكان انما يكون باعتبار علية
ولكن التحقيق فيه هو السببية لا الضدية، لان حقيقة التضاد عدم امكان اجتماع الضدين في موضوع واحد في زمان واحد، والمقام ليس كذلك، لان تفويت الآخر ليس من جهة عدم امكان إتيان الآخر في ذلك الزمان، بل يكون من جهة عدم الامكان مطلقا ولو في الأزمنة اللاحقة.
والحاصل ان تفويت الواقع بتلك الصلاة ليس من جهة عدم امكان اجتماع الواقع مع تلك الصلاة، فإنه مع قطع النظر عن التفويت يمكن الاتيان بالواقع أيضا ولو في الزمان اللاحق، فعدم الامكان انما يكون باعتبار علية