____________________
الأصول والاطلاقات هو حصول الملكية بما جعله الشارع في مقام الظاهر سببا ومقتضيا للملكية.
والحاصل ان الحكم بالصحة أو الفساد في المعاملات، إذا وقعت مطابقة لفتوى من يجب الرجوع إليه في وقت العمل، وكانت مخالفة لفتوى المجتهد الذي يجب الرجوع إليه في الحال، هو الحكم في العبادات في كونه مبتنيا على الاجزاء وعدمه فان استظهر المفتي اللاحق من أدلة حجية قول المفتي السابق الاجزاء فلا بد له من الافتاء بالصحة، والا فبالفساد، اللهم الا ان يقال: ان المعاملات تعتبر وجودات باقيات إلى زمان المفتي اللاحق وما بعده، وعلى هذا يكون الوجود البقائي منها بمنزلة الوجود الحدوثي منها في ترتب الآثار والاحكام، فلا بد من حين السؤال من ترتيب الاحكام والآثار التي تكون للمعاملة على رأي المفتي اللاحق، ويجب عليه ان يفتي بما يستنبطه من الأدلة، وان كانت مخالفة للاحكام المترتبة سابقا، فافهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه خرج عن هذه الكلية أعني وجوب الإعادة والقضاء على الجاهل المتمكن من التعلم في صورة المخالفة موردان: الاتمام في موضع القصر، والجهر أو الاخفات في موضع الآخر، وذلك لورود النص الصحيح المفتى به بين الأصحاب على صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير، ولا كلام في هذا الحكم، ولكنه يشكل الامر من جهة أخرى بل من جهتين:
والحاصل ان الحكم بالصحة أو الفساد في المعاملات، إذا وقعت مطابقة لفتوى من يجب الرجوع إليه في وقت العمل، وكانت مخالفة لفتوى المجتهد الذي يجب الرجوع إليه في الحال، هو الحكم في العبادات في كونه مبتنيا على الاجزاء وعدمه فان استظهر المفتي اللاحق من أدلة حجية قول المفتي السابق الاجزاء فلا بد له من الافتاء بالصحة، والا فبالفساد، اللهم الا ان يقال: ان المعاملات تعتبر وجودات باقيات إلى زمان المفتي اللاحق وما بعده، وعلى هذا يكون الوجود البقائي منها بمنزلة الوجود الحدوثي منها في ترتب الآثار والاحكام، فلا بد من حين السؤال من ترتيب الاحكام والآثار التي تكون للمعاملة على رأي المفتي اللاحق، ويجب عليه ان يفتي بما يستنبطه من الأدلة، وان كانت مخالفة للاحكام المترتبة سابقا، فافهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه خرج عن هذه الكلية أعني وجوب الإعادة والقضاء على الجاهل المتمكن من التعلم في صورة المخالفة موردان: الاتمام في موضع القصر، والجهر أو الاخفات في موضع الآخر، وذلك لورود النص الصحيح المفتى به بين الأصحاب على صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير، ولا كلام في هذا الحكم، ولكنه يشكل الامر من جهة أخرى بل من جهتين: