____________________
اما الأول فان تذكر بعد العمل ان للعمل احكاما فشك في صحة عمله وانه هل كان مطابقا للواقع أولا، فلا بد حينئذ ان يرجع إلى من يكون قوله حجة في حقه في زمان السؤال، وبعد استفتائه عمن يكون قوله حجة في حقه في هذا الحال يأتي البحث الثاني في تكليف المفتي، وهو ان يلاحظ عمل المستفتي، فإن كان عمله مطابقا لرأيه ورأي من كان قوله حجة في حقه في زمان العمل، فلا شبهة في صحة عمله ظاهرا، فلا بد له من الافتاء بصحته جزما، وان كان عمله مخالفا لرأي أحدهما فلا يخلو اما أن يكون مخالفا لرأي من كان قوله حجة في حقه في زمان العمل وموافقا لرأيه، مثلا إذا صلى المقلد بلا سورة، وكان رأي المجتهد الذي وجب عليه ان يقلده حين العمل وجوب السورة ورأى المجتهد الذي يستفتي عنه حين السؤال عدم وجوبها، واما أن يكون بالعكس، وعلى الأول فأن كان مستند رأي المفتي القطع أو الدليل القاطع الذي لم يكن عنده معارض بحيث يقطع بخطاء المفتي السابق فلا شبهة في أنه يجب عليه ان يفتي بصحة عمل المقلد، فإنه يرى عمله مطابقا للواقع، وان كان مخالفا لرأي من كان يقلده حين العمل، فان مخالفة العمل للطريق مع موافقته للواقع وادراك مصلحته لا يضر شيئا.
اللهم الا ان يقال ان الأحكام الواقعية تنقلب عما هي عليها من المصالح إلى ما أدت إليه الطريق، ومن جملته رأي المجتهد بالنسبة إلى المقلد فعلى هذا لم يأت المقلد بما هو وظيفته حتى في نظر المجتهد الذي استفتى منه، وهذا واضح
اللهم الا ان يقال ان الأحكام الواقعية تنقلب عما هي عليها من المصالح إلى ما أدت إليه الطريق، ومن جملته رأي المجتهد بالنسبة إلى المقلد فعلى هذا لم يأت المقلد بما هو وظيفته حتى في نظر المجتهد الذي استفتى منه، وهذا واضح