____________________
لا خفاء فيه، ولكن الانقلاب ممنوع بل باطل غير معقول كما بيناه في حجية الامارات فراجع.
واما ان كان مستند قول المفتي في مقام السؤال هو أصل البراءة من وجوب السورة مثلا، فالافتاء بالصحة مشكل بل ممنوع، وذلك لان البراءة تجرى في مورد لم يكن حجة على الحكم، والمقام خلاف ذلك فان قول المفتي السابق بالوجوب انما كان عن حجة فلا يجوز للمفتي المسؤول الافتاء بالصحة بمقتضى البراءة فان عمل السائل كان بنظره مخالفا قطعا ومطابقته للواقع مشكوك، فلا وجه للحكم بالصحة شرعا.
وكذلك القول إذا كان مستند القولين خبرين متعارضين متكافئين في جميع الجهات، وقلنا في مسألة تعارض الخبرين بالتخيير الشرعي بمعنى إناطة حجية كل واحد منهما بالخصوص في حق المختار باختياره، ومقتضى ذلك حجيته من حين اختيار لا قبله وعلى ذلك يكون الخبر الدال على جزئية السورة مثلا حجة للمفتي السابق باعتبار اختياره له، وغيره ليس بحجة، والخبر الدال على عدم الجزئية يكون حجة للمفتي اللاحق باعتبار اختياره له، فيكون عمل السائل مخالفا للحجة بنظر المفتي اللاحق أيضا ومطابقته للواقع مشكوك فعلا، وقيام الحجة على عدم الجزئية لدى المفتي اللاحق لا يؤثر في ثبوت عدم الجزئية في زمان العمل، لان حجية أحد المتعارضين انما تكون من حين اختياره لا قبله كما قلنا.
هذا كله في صورة مخالفة العلم لرأي المفتي السابق وموافقته لرأي
واما ان كان مستند قول المفتي في مقام السؤال هو أصل البراءة من وجوب السورة مثلا، فالافتاء بالصحة مشكل بل ممنوع، وذلك لان البراءة تجرى في مورد لم يكن حجة على الحكم، والمقام خلاف ذلك فان قول المفتي السابق بالوجوب انما كان عن حجة فلا يجوز للمفتي المسؤول الافتاء بالصحة بمقتضى البراءة فان عمل السائل كان بنظره مخالفا قطعا ومطابقته للواقع مشكوك، فلا وجه للحكم بالصحة شرعا.
وكذلك القول إذا كان مستند القولين خبرين متعارضين متكافئين في جميع الجهات، وقلنا في مسألة تعارض الخبرين بالتخيير الشرعي بمعنى إناطة حجية كل واحد منهما بالخصوص في حق المختار باختياره، ومقتضى ذلك حجيته من حين اختيار لا قبله وعلى ذلك يكون الخبر الدال على جزئية السورة مثلا حجة للمفتي السابق باعتبار اختياره له، وغيره ليس بحجة، والخبر الدال على عدم الجزئية يكون حجة للمفتي اللاحق باعتبار اختياره له، فيكون عمل السائل مخالفا للحجة بنظر المفتي اللاحق أيضا ومطابقته للواقع مشكوك فعلا، وقيام الحجة على عدم الجزئية لدى المفتي اللاحق لا يؤثر في ثبوت عدم الجزئية في زمان العمل، لان حجية أحد المتعارضين انما تكون من حين اختياره لا قبله كما قلنا.
هذا كله في صورة مخالفة العلم لرأي المفتي السابق وموافقته لرأي