____________________
الشك في التكليف، فان عنوان المحرم وان كان في متن الواقع منطبقا على ما شك في خروجه عن محل الابتلاء ودخوله فيه، لكنه يكون الشك في ذلك موجبا ومنشأ للشك في وجود شرط التكليف وهو كونه داخلا في محل الابتلاء، فإنه بدون ذلك لا يصح توجه التكليف والخطاب الفعلي إلى المكلف، ومع الشك في تحقق الشرط يكون أصل التكليف مشكوكا، نظير الشك في تحقق سائر الشروط، ومع فرض انطباق عنوان المحرم على ما يكون داخلا في محل الابتلاء من الأطراف وان كان التكليف به متوجها لتحقق شرطه الا ان انطباق عنوان المحرم على ما هو المفروض مشكوك، فتوجه التكليف بهذا الاعتبار مشكوك، فيكون نتيجة الشكين الشك في أصل توجه التكليف والمرجع فيه هو البراءة.
ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره ذهب إلى أن المرجع في المقام هو التمسك باطلاق الخطاب في رفع الشك، والوجه في ذلك ما ذكر في المطلق والمقيد من انه إذا كان عنوان المقيد مبهما غير معلوم يوجب الشك في بعض مصاديقه فالحكم فيه الاخذ بالمتيقن في الخروج عن ظهور الاطلاق والتمسك في غيره بظهور الاطلاق، فذهب قدس سره إلى أن المقام يكون كذلك، وذلك لان اطلاق الخطاب يقتضي سريان الحكم إلى كل فرد من افراد العنوان المأخوذ في موضوع الخطاب، غاية الامر انه خرج عن هذا العنوان بدليل لبى عنوان ما لا يكون
ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره ذهب إلى أن المرجع في المقام هو التمسك باطلاق الخطاب في رفع الشك، والوجه في ذلك ما ذكر في المطلق والمقيد من انه إذا كان عنوان المقيد مبهما غير معلوم يوجب الشك في بعض مصاديقه فالحكم فيه الاخذ بالمتيقن في الخروج عن ظهور الاطلاق والتمسك في غيره بظهور الاطلاق، فذهب قدس سره إلى أن المقام يكون كذلك، وذلك لان اطلاق الخطاب يقتضي سريان الحكم إلى كل فرد من افراد العنوان المأخوذ في موضوع الخطاب، غاية الامر انه خرج عن هذا العنوان بدليل لبى عنوان ما لا يكون