ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، أما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر، كأيام حيض المستحاضة
____________________
واما أن لا يكون الواجب بهذه المثابة والمرتبة من المصلحة الموجبة للبعث نحو الفعل، بل كان بمثابة لا يوجب البعث الا في مورد لم يكن مترددا بحيث يكون التردد الموجب لوقوع العبد في كلفة زائدة على كلفة أصل الواجب مانعا عن الفعلية، وعلى هذا لا يجب الموافقة القطعية بل ولا الاحتمالية، وذلك لعدم تكليف في البين على ما هو المفروض، فلا احتياج بل ولا موقع لجريان البراءة، لأنه على الفرض نقطع بعدم التلكيف ومجرى البراءة هو التكليف المشكوك، وهذا أيضا لا فرق فيه بين المحصورة وغيرها.
هذا إذا كان التكليف محرزا بالقطع، واما إذا كان محرزا بالحجة الشرعية كما إذا قامت الامارة على حرمة الخمر، وشككنا في أن حرمته الفعلية هل تكون من جميع الجهات حتى مع تردد الخمر بين ما يعين أو لا تكون كذلك بل تكون فيما إذا كانت معينة، فلا بد من ملاحظة دليل الحكم في أنه هل يكون دالا على التحريم حتى في صورة التردد أولا؟ وأيضا لا بد من ملاحظة معارضه وحال التعارض بينهما وعلاج التعارض، ولا يبعد جريان البراءة على هذا الفرض إذا شككنا في اطلاق دليل الحكم الكذائي، واما مع احراز الاطلاق فلا.
هذا بالإضافة إلى العقلية منها، واما النقلية فبعضها مثل حديث الرفع وأمثاله مما يكون ناظرا إلى الشبهة الحكمية لا يجرى في المقام أصلا، واما بعضها
هذا إذا كان التكليف محرزا بالقطع، واما إذا كان محرزا بالحجة الشرعية كما إذا قامت الامارة على حرمة الخمر، وشككنا في أن حرمته الفعلية هل تكون من جميع الجهات حتى مع تردد الخمر بين ما يعين أو لا تكون كذلك بل تكون فيما إذا كانت معينة، فلا بد من ملاحظة دليل الحكم في أنه هل يكون دالا على التحريم حتى في صورة التردد أولا؟ وأيضا لا بد من ملاحظة معارضه وحال التعارض بينهما وعلاج التعارض، ولا يبعد جريان البراءة على هذا الفرض إذا شككنا في اطلاق دليل الحكم الكذائي، واما مع احراز الاطلاق فلا.
هذا بالإضافة إلى العقلية منها، واما النقلية فبعضها مثل حديث الرفع وأمثاله مما يكون ناظرا إلى الشبهة الحكمية لا يجرى في المقام أصلا، واما بعضها