ثم إن مورد هذه الوجوه، وإن كان ما [إذا] لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو
____________________
حرمته أتى بالحرام، بخلاف التوصلي، فإنه لا يمكن المخالفة القطعية فيه.
ووجه عدم الاختصاص هو ما عرفت آنفا من أن تمام الملاك في حكم العقل بالتخيير هو عدم امكان الموافقة القطعية، وعدم امكان الفرار عن المخالفة الاحتمالية مع عدم ترجيح بين الفعل والترك، وهو محفوظ في المقامين:
التوصلي والتعبدي، من غير مدخلية في امكان المخالفة القطعية، ولذلك عم المصنف قدس سره محل البحث، وعلى هذا فيكون حكم العقل فيه أيضا بالتخيير بين فعله على وجه قربى بأن يأتي به المكلف بداعي احتمال طلبه لعدم الترجيح.
وإذا عرفت أن عمدة ملاك حكم العقل بالتخيير هو دوران الامر بين الفعل والترك وانه لا بد من اختيار أحدهما بالضرورة مع عدم ترجيح فاعلم أنه ان كان في البين مرجح لأحدهما دون الآخر وكان محرزا لنا فلا بد من الاخذ بما فيه مرجح دون الآخر، وهذا واضح، وانما الكلام فيما إذا احتملنا المرجح في أحدهما دون الآخر، مثلا إذا كان الوجوب المحتمل في المقام مما يكون آكد بمثابة لو زاحمه حرام في غير محل الفرض لكان مقدما على الحرام فيجب حينئذ الاخذ بالوجوب لادراك مصلحته والاتيان بالحرام، ويكون الحكم على خلافه على
ووجه عدم الاختصاص هو ما عرفت آنفا من أن تمام الملاك في حكم العقل بالتخيير هو عدم امكان الموافقة القطعية، وعدم امكان الفرار عن المخالفة الاحتمالية مع عدم ترجيح بين الفعل والترك، وهو محفوظ في المقامين:
التوصلي والتعبدي، من غير مدخلية في امكان المخالفة القطعية، ولذلك عم المصنف قدس سره محل البحث، وعلى هذا فيكون حكم العقل فيه أيضا بالتخيير بين فعله على وجه قربى بأن يأتي به المكلف بداعي احتمال طلبه لعدم الترجيح.
وإذا عرفت أن عمدة ملاك حكم العقل بالتخيير هو دوران الامر بين الفعل والترك وانه لا بد من اختيار أحدهما بالضرورة مع عدم ترجيح فاعلم أنه ان كان في البين مرجح لأحدهما دون الآخر وكان محرزا لنا فلا بد من الاخذ بما فيه مرجح دون الآخر، وهذا واضح، وانما الكلام فيما إذا احتملنا المرجح في أحدهما دون الآخر، مثلا إذا كان الوجوب المحتمل في المقام مما يكون آكد بمثابة لو زاحمه حرام في غير محل الفرض لكان مقدما على الحرام فيجب حينئذ الاخذ بالوجوب لادراك مصلحته والاتيان بالحرام، ويكون الحكم على خلافه على