حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
نفس العمل، ولا موجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود، كما قيد به في بعضها الآخر، لأوتي الاجر والثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة، فيكون وزانه وزان (من سرح لحيته) أو (من صلى أو صام فله كذا) ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، فافهم وتأمل.
____________________
انقياد للمولى واحتياط من العبد برجاء ترتب الثواب.
ان قلت: انما يصح ذلك لو كان في تلك الأخبار امر وبعث إلى العمل المذكور، ولكنها لا تكون بلسان الامر والبعث.
قلت: نعم ولكنه يكفي في استكشاف الامر الاستحبابي من تلك الأخبار كونها في مقام الترغيب نحو الفعل الذي قام الخبر على ترتب الثواب عليه، وذلك لأنه لا موقع للترغيب الا إذا كان العمل المرغوب إليه مطلوبا ومحبوبا للمرغب، ولا نعني بالمستحب الا ذاك، ويكون الترغيب وإن لم يكن بلسان الامر أمرا، لان الترغيب يصير محركا نحو العمل مثل الامر، والغرض من الامر هو تحريك العبد نحو العمل فافهم.
ثم اعلم أن دلالة الاخبار على استحباب العمل الذي قام الخبر على ترتب الثواب عليه واستكشاف ذلك منها موقوف على احراز كونها في مقام التشريع، واما بناء على كونها في مقام الاخبار عن أمر تكويني، أعني ترتب الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب إذا عمل برجاء الثواب تفضلا منه تعالى على العبد وإن لم يكن العمل الكذائي مستحبا أصلا، فان اعطاء الثواب منه تعالى لا يكون متفرعا على إتيان المستحب بما هو هو، كما ورد في بعض الأدعية: انه لا يخيب رجاء من رجاه، فلا دلالة فيها على الاستحباب.
ولا يبعد كونها في مقام الاخبار لا في مقام التشريع فافهم.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست