____________________
وعدمه، وأخرى يلاحظ البحث بالإضافة إلى حكم الشك في الحكم الواقعي بعد الفراغ عن المقام الأول، وثالثة يلاحظ بالإضافة إلى الالتزام القلبي بالحكم تعيينا أو تخييرا، أو الالتزام بأحد الحكمين لا بعينه وبلا عنوان، والتوقف بعد الفراغ عن حكم الشك في مقام العمل بالجوارح.
اما البحث في المقام الأول فلا شبهة في تنجز الحكم الواقعي لمكان تعلق العلم التفصيلي بجنسه والعلم الاجمالي بنوعه، غاية الامر انه لما لم يكن الحكم الوجوبي بشخصه الذي يكون أحد طرفي العلم الاجمالي، وكذلك الحكم التحريمي، معلوما عندنا، ولم يمكن الاحتياط فيه باعتبار وحدة متعلقهما ودوران الامر بين المحذورين، فلا بد من التكلم في أنه ماذا هو التكليف في مثله بحسب الظاهر؟ فيجب ان نبحث في المقام الثاني أعني بيان حكم الواقعة المذكورة باعتبار تعلق الشك بها.
فاعلم أنه كما أفاد المصنف قدس سره يمكن أن يكون حكم الواقعة المذكورة هو البراءة عقلا ونقلا، لعموم النقل وحكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، أو وجوب الاخذ بأحد الحكمين تعيينا أو تخييرا، أو التخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا في مقام الافتاء، أو الحكم بالإباحة شرعا كذلك.
والفرق بين هذه الوجوه هو ان الوجه الأول يقتضي عدم تنجز الحكم الواقعي سواء أكان وجوبيا أم تحريميا، ولا يثبت بجريانها حكم ظاهري والوجه الثاني يقتضي حكما طريقيا ظاهريا منجزا للحكم المجهول كالحكم
اما البحث في المقام الأول فلا شبهة في تنجز الحكم الواقعي لمكان تعلق العلم التفصيلي بجنسه والعلم الاجمالي بنوعه، غاية الامر انه لما لم يكن الحكم الوجوبي بشخصه الذي يكون أحد طرفي العلم الاجمالي، وكذلك الحكم التحريمي، معلوما عندنا، ولم يمكن الاحتياط فيه باعتبار وحدة متعلقهما ودوران الامر بين المحذورين، فلا بد من التكلم في أنه ماذا هو التكليف في مثله بحسب الظاهر؟ فيجب ان نبحث في المقام الثاني أعني بيان حكم الواقعة المذكورة باعتبار تعلق الشك بها.
فاعلم أنه كما أفاد المصنف قدس سره يمكن أن يكون حكم الواقعة المذكورة هو البراءة عقلا ونقلا، لعموم النقل وحكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، أو وجوب الاخذ بأحد الحكمين تعيينا أو تخييرا، أو التخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا في مقام الافتاء، أو الحكم بالإباحة شرعا كذلك.
والفرق بين هذه الوجوه هو ان الوجه الأول يقتضي عدم تنجز الحكم الواقعي سواء أكان وجوبيا أم تحريميا، ولا يثبت بجريانها حكم ظاهري والوجه الثاني يقتضي حكما طريقيا ظاهريا منجزا للحكم المجهول كالحكم