فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، وإن اختص بعض الوجوه بهما، كما لا يخفى.
ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه كما هو الحال
____________________
العكس كما إذا كان طرف الحرام أكد، هل يحكم العقل في المقام بوجوب الاخذ بطرف يحتمل فيه الترجيح تعيينا أو يحكم فيه أيضا بالتخيير؟
فيه وجهان: التخيير، لان صرف احتمال الترجيح لا يوجب ان يحكم العقل بالتعيين، والتعيين لدعوى استقلال العقل بالترجيح والتعيين، كما أنه يستقل بالتعيين في دوران الامر بين التعيين والتخيير في غير المقام.
هذا كله ما افاده المصنف قدس سره بنحو الاجمال، ولكن تحقيق الحال في المقام وتنظيره بغير المقام يحتاج إلى بيان أوضح في دوران الامر بين التعيين والتخيير، فنقول: ان الوجوب التخييري في مقابل التعييني عبارة عن تعلق الامر بفردين على نحو الترديد، وإذا دار الامر بين التعيين والتخيير بان يكون أحد الفردين مأمورا به قطعا لأنه مأمور به اما تعيينا أو تخييرا بينه ومن الاخر وأحدهما الاخر مأمورا به احتمالا، فالعقل يحكم بوجوب الاخذ بالفرد المتيقن لان الاخذ به يوجب الفراغ عن عهدة التكليف المعلوم بخلاف الاخذ بالمحتمل فإنه لا يوجب القطع بالفراغ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنظير المقام بصورة دوران الامر بين التعيين والتخيير وجعل المقام من مصاديقه انما يصح إذا كان المرجح المحتمل هو صدور حكم ظاهري من قبل الشرع على طبق أحد الحكمين من الوجوب أو التحريم
فيه وجهان: التخيير، لان صرف احتمال الترجيح لا يوجب ان يحكم العقل بالتعيين، والتعيين لدعوى استقلال العقل بالترجيح والتعيين، كما أنه يستقل بالتعيين في دوران الامر بين التعيين والتخيير في غير المقام.
هذا كله ما افاده المصنف قدس سره بنحو الاجمال، ولكن تحقيق الحال في المقام وتنظيره بغير المقام يحتاج إلى بيان أوضح في دوران الامر بين التعيين والتخيير، فنقول: ان الوجوب التخييري في مقابل التعييني عبارة عن تعلق الامر بفردين على نحو الترديد، وإذا دار الامر بين التعيين والتخيير بان يكون أحد الفردين مأمورا به قطعا لأنه مأمور به اما تعيينا أو تخييرا بينه ومن الاخر وأحدهما الاخر مأمورا به احتمالا، فالعقل يحكم بوجوب الاخذ بالفرد المتيقن لان الاخذ به يوجب الفراغ عن عهدة التكليف المعلوم بخلاف الاخذ بالمحتمل فإنه لا يوجب القطع بالفراغ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنظير المقام بصورة دوران الامر بين التعيين والتخيير وجعل المقام من مصاديقه انما يصح إذا كان المرجح المحتمل هو صدور حكم ظاهري من قبل الشرع على طبق أحد الحكمين من الوجوب أو التحريم