وإن لم يكن فعليا كذلك، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.
ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي، إلا أنه لا مجال
____________________
المتباينان عبارة عن الشيئين الذين يكون بينهما بينونة اما ذاتا وماهية كما إذا كان أحدهما معنونا بعنوان خاص غير عنوان الآخر كصلاة الظهر والعصر مثلا، فان أحدهما معنون بعنوان الظهر والآخر بعنوان العصر، ومثل صلاة الظهر مع الجمعة، واما بحسب الخصوصيات الشخصية والمشخصات الفردية والوجودية، وان كانا طبيعة واحدة، مثل صلاة القصر والاتمام مثلا فإنهما وان كانا طبيعة واحدة، الا ان كلا منهما متخصص بخصوصية مخصوصة ليست في الآخر، ضرورة ان صلاة القصر لا بد أن يكون التسليم فيها في الركعة الثانية بحيث ان زيد بين التشهد والتسليم جزء غير ركن عمدا أو ركن مطلقا تبطل الصلاة جزما، وبعبارة أخرى ان تأخر التسليم عن موضعه الذي يشترط وقوعه فيه يوجب البطلان، كما أن صلاة الاتمام يشترط ان يقع التسليم فيها في الركعة الرابعة بحيث ان تقدم ووقع في غير موضعه عمدا تبطل الصلاة به.
وتوهم ان صلاة القصر والاتمام طبيعتان مختلفتان، مدفوع بما ورد من انه إذا دخل المسافر في الصلاة في مقام التخيير بنية القصر يجوز له ان يتمها بأربع ركعات، مع أنه ان كانتا طبيعتين لا يجوز له ذلك، ضرورة انه على هذا الفرض تتعين في القصر باعتبار نيتها وبعد تعين القصر كيف يجوز له ضم الركعتين.
ولكن يمكن ان يقال: ان الدليل الدال على جواز اتمام القصر تماما لا
وتوهم ان صلاة القصر والاتمام طبيعتان مختلفتان، مدفوع بما ورد من انه إذا دخل المسافر في الصلاة في مقام التخيير بنية القصر يجوز له ان يتمها بأربع ركعات، مع أنه ان كانتا طبيعتين لا يجوز له ذلك، ضرورة انه على هذا الفرض تتعين في القصر باعتبار نيتها وبعد تعين القصر كيف يجوز له ضم الركعتين.
ولكن يمكن ان يقال: ان الدليل الدال على جواز اتمام القصر تماما لا