وأما بحسب المرتبة، فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف، إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر.
____________________
الحقيقية أو المرادات منها، أو لعدم كون المتكلم بها في مقام البيان، وغيرها من الجهات الاخر.
وانما الكلام في كون هذه النتيجة هل هي قضية كلية عامة بحسب الأسباب والموارد والمراتب، أو خاصة، والتحقيق ما ذهب إليه المصنف من أنها تكون قضية عامة بحسب الأسباب، واما بحسب الموارد فيمكن ان يقال بأنها مختصة بما ليس للشارع فيه مزيد اهتمام كالاحكام التي تكون بينه وبين العباد من الواجبات والمحرمات، فان العقل مستقل بكفاية الإطاعة الظنية فيها بعد رفع اليد عن الاحتياط الذي يقتضيه القاعدة الأولية، بخلاف ما إذا كان للشارع مزيد اهتمام كما في الفروج والدماء، بل وسائر حقوق الناس، فإنه مستقل فيها بوجوب الاحتياط لا العمل على الظن كما لا يخفى، وذلك لان اهتمام الشارع يكشف عن أن مقصوده وصول العبد إلى الواقعيات منها، والعقل عند ادراك ذلك يستقل بوجوب الاحتياط فيها لادراك الواقع، فإنه تدرك الواقعيات به قطعا، بخلاف الظن، فإنه يمكن ان يتخلف عن الواقع ولو اتفاقا لكن استقلاله بالاحتياط فيها مقصور بما إذا لم يلزم منه حرج وعسر.
واما بحسب مراتب الظن فيمكن ان يقال أيضا بان النتيجة خاصة، وان العقل في مقام لزوم رفع اليد عن الاحتياط التام أو جوازه انما يستقل ويحكم بلزوم الاقتصار فيه بموارد قام الظن الاطمئناني على نفي التكليف، والعمل في غيرها فيما إذا كان رفع اليد عنه في موارد الظن القوي كافيا في رفع العسر
وانما الكلام في كون هذه النتيجة هل هي قضية كلية عامة بحسب الأسباب والموارد والمراتب، أو خاصة، والتحقيق ما ذهب إليه المصنف من أنها تكون قضية عامة بحسب الأسباب، واما بحسب الموارد فيمكن ان يقال بأنها مختصة بما ليس للشارع فيه مزيد اهتمام كالاحكام التي تكون بينه وبين العباد من الواجبات والمحرمات، فان العقل مستقل بكفاية الإطاعة الظنية فيها بعد رفع اليد عن الاحتياط الذي يقتضيه القاعدة الأولية، بخلاف ما إذا كان للشارع مزيد اهتمام كما في الفروج والدماء، بل وسائر حقوق الناس، فإنه مستقل فيها بوجوب الاحتياط لا العمل على الظن كما لا يخفى، وذلك لان اهتمام الشارع يكشف عن أن مقصوده وصول العبد إلى الواقعيات منها، والعقل عند ادراك ذلك يستقل بوجوب الاحتياط فيها لادراك الواقع، فإنه تدرك الواقعيات به قطعا، بخلاف الظن، فإنه يمكن ان يتخلف عن الواقع ولو اتفاقا لكن استقلاله بالاحتياط فيها مقصور بما إذا لم يلزم منه حرج وعسر.
واما بحسب مراتب الظن فيمكن ان يقال أيضا بان النتيجة خاصة، وان العقل في مقام لزوم رفع اليد عن الاحتياط التام أو جوازه انما يستقل ويحكم بلزوم الاقتصار فيه بموارد قام الظن الاطمئناني على نفي التكليف، والعمل في غيرها فيما إذا كان رفع اليد عنه في موارد الظن القوي كافيا في رفع العسر